الجدية وتحقق البعث الاعتباري الفعلي، وانما يتنجز بالوصول. اذن فالمراتب ثلاثة.
ونتيجة الكلام: هو ان الانشاء غير الفعلية.
لكن يبقى شئ وهو: دعوى أن الحكم الانشائي خارجا لا ينفك عن الحكم الفعلي.
وذلك: لان المنشأ ان كان هو الحكم بلا تقدير شئ ثبت الحكم الفعلي بمجرد الانشاء، وان كان هو الحكم على تقدير شئ لم يحصل بعد، فكما لا يثبت الحكم الفعلي لعدم حصول شرطه كذلك لا يثبت الحكم الانشائي للمكلف الفاقد للشرط، إذ المنشأ كان هو الحكم على تقدير فلا معنى لان يقال لفاقد الشرط انه قد أنشئ الحكم في حقه.
فملخص الدعوى: هو منع انفكاك الحكم الانشائي عن الفعلي في مقام الارتباط بالموضوع الخارجي، وان صحت دعوى انفكاك الحكم الانشائي عن الفعلي في مقام الارتباط بالموضوع الخارجي، وان صحت دعوى انفكاك الانشاء عن الفعلية في أنفسها.
ولا يخفى: ان تحقيق هذه الجهة ينفعنا في مقامات كثيرة.
منها: مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي حيث التزم البعض (1) بان الحكم الواقعي بالنسبة إلى الجاهل هو انشائي لا فعلي.
وهذا يبتنى على امكان التفكيك بين المرحلتين خارجا، وبالإضافة إلى الموضوع الخارجي كما لا يخفى.
وعليه نقول: ان هذا الاشكال انما يرد، وهذه الدعوى انما تتوجه، بناء على الالتزام في معنى الانشاء بما هو المشهور من انه استعمال اللفظ بقصد ايجاد المعنى في وعائه الاعتباري المناسب له، فإنه إذا التزم بذلك يتوجه عليه: