يرجع إلى استحقاق المؤاخذة وعدم استحقاقها فإنه ليس لدينا مقامان: مقام الرد والبدل، ومقام اثبات استحقاق المؤاخذة، بل لدينا مقام واحد وهو مقام اثبات استحقاق العقاب، ومعنى الحجية مساوق لذلك، فان معنى صحة الاحتجاج يرجع إلى صحة المؤاخذة. وعليه فما يرد على جعل المنجزية يرد على جعل الحجية.
الخامسة: ما ذكره من الدليل الاثباتي على كون المجعول هو الحجية. فإنه غير واضح النتيجة، فإنه إذا فرضنا ان جعل الطريقية أو غيرها ممكن ثبوتا فلا مرجح بعد طي المقدمات المذكورة في كلامه لكون المجعول هو الحجية، بل يكون كل من هذه الاحتمالات ممكنا.
نعم لو فرض منع غير احتمال الحجية ثبوتا كان احتماله متعينا - لو فرض امكانه -، ولكن ذلك يخرج عن طور الاستدلال وتقريب بعض الاحتمالات دون بعض فالتفت.
واما جعل المؤدى، فلا محذور فيه الا ما تخيله المحقق النائيني من: ان الأحكام الواقعية فعلية، فلا يمكن اجتماع الحكمين الواقعي والظاهري (1).
ولكن عرفت سابقا نفى ذلك وبيان ان الحكم الواقعي انشائي فلا يمتنع جعل المؤدى.
هذا كله في مقام الثبوت.
اما مقام الاثبات، فالبحث فيه يقع لو فرض تعدد المحتملات الثبوتية.
واما لو فرض انحصارها في واحد فهو المتعين اثباتا.
وعلى كل، فتحن نوقع البحث مع التنزل عن الاشكالات الثبوتية في غير احتمال جعل المؤدى من الاحتمالات.