تحقق الانبعاث والانزجار نقض للغرض من الحكم الأول، ومثله لا يصدر من الحكيم. فجعل الحكم الظاهري مستلزم النقض الغرض من الحكم الواقعي وهو تحقق الداعي للمكلف أو الزاجر أو غيرهما.
وقد تفصى عنه المحقق الأصفهاني: بان الحكم الظاهري إذا كان يتكفل تنجيز الواقع فهو مؤكد لداعوية الواقع وليس منافيا لها كي يستلزم نقض الغرض. وإذا كان يتكفل التعذير والمؤمنية من الواقع فهو لا ينافي الغرض من الواقع، إذ الغرض من الحكم الواقعي ان كان هو تحقق الداعي الفعلي للمكلف، كان جعل الحكم على خلافه نقضا للغرض.
ولكن الغرض ليس ذلك بل الغرض هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا، وامكان الداعوية لا يتنافى مع جعل المؤمن عن الواقع على تقدير تحققه (1).
وهذا الوجه ممنوع - مع الغض عن منافاة ما تصوره فعلا من امكان الداعوية في صورة الجهل وما مر منه من عدم امكان الداعوية قبل الوصول -، فإنه قد يسلم عدم منافاة الحكم الظاهري لامكان داعوية الواقع في ما إذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا في صورة احتمال الالزام، إذ من الممكن الاحتياط الذي يحكم العقل بحسنه.
اما فيما كان الحكم الظاهري إلزاميا على خلاف الحكم الواقعي الالزامي، بان كان الحكم الظاهري الوجوب والواقعي الحرمة، فلا يتصور امكان داعوية الحكم الواقعي في هذا الحال، وكيف يتصور في مثل هذا الحال أن يكون الحكم الظاهري المستلزم لتنجيز مؤكدا لداعوية الواقع كما ذكر (قدس سره)؟!. فلاحظ وتدبر.
اذن فاشكال نقض الغرض في مثل هذه الصورة غير مندفع.