جعل المؤدى، وان ما يؤديه العمري وابنه الحكم الواقعي الذي قاله الإمام (عليه السلام).
واما الرواية الثانية، فهي ظاهرة في جعل المنجزية، إذ المراد من التشكيك المنفي هو التشكيك العملي، يعني ان يصير عمله عمل الشاك، إذ الشك حاصل قهرا وقطعا.
والذي يقرب في الذهن، هو كون المجعول هو المؤدى دون غيره من المحتملات. وذلك لأنه من المسلمات القطعية بين العلماء جميعا هو ان قيام الامارة يصحح نسبة مؤداها إلى الله سبحانه، كما يصحح الاتيان بمؤداها بداعي الامر الإلهي، وهذا لا يتلاءم الا مع جعل المؤدى شرعا، إذ جعل المنجزية أو الحجية لا يثبت الحكم الواقعي بنحو من الانحاء كي يصح نسبته إلى المولى أو الاتيان بمؤداها بداع الامر. مع أن المجتهد يفتي بمضمون الامارة.
واما جعل الطريقية، فهو لا يجدي أيضا في صحة الاستناد والاسناد. وان كان قد يتخيل ذلك بتوهم: ان الجاعل يعتبر وصول الحكم فيصح اسناده. لكن الاستناد من الآثار العقلية الواقعية للوصول الواقعي للحكم، فلا ينفع اعتبار الوصول في اخراجه عن التشريع.
ويشهد لذلك ان العقلاء إذا قامت لديهم امارة على امر من أمورهم، ولم يكن اتباعها من باب الاطمئنان وانكشاف الواقع، بل كان من باب الاعتبار والتعبد، لا يمكنهم اسناد مؤدى الامارة إلى المتكلم واقعا، إذ لا معنى لجعل المؤدى لدى العقلاء، فالمجعول هو الطريقية أو غيرها، وهو لا يصحح نسبة المؤدى واقعا إلى المتكلم، فليس للمخاطب أن يقول مراد المتكلم واقعا كذا.
وإذا ثبت ذلك يثبت ما ذكرناه من أن المجعول هو المؤدى دون غيره، فإنه يصح اسناده إلى المولى في مقام الفتوى والعمل.
ولا يمكننا التنزل عن صحة الاسناد والاستناد، فإنه من المرتكزات