وتقدم دفعه (١).
وتحقيق الكلام فيه: ان المراد من المنجزية..
ان كان استحقاق العقاب الذي هو من مدركات العقل لا الشارع بما هو شارع، فهذا غير قابل للاثبات شرعا، إذ اثباته اما أن يكون بنحو الاخبار، أو يكون بنحو الانشاء والاعتبار. والأول لا معنى له بعد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.
والثاني غير ممكن لان الاستحقاق امر عقلي لا جعلي فلا يصح جعله شرعا.
وان كان المراد نفس العقاب الذي يرجع إلى جعل الوعد بالعقاب، وهو امر انشائي يقبل الجعل شرعا. ففيه: ان جعل الوعد ان كان على مخالفة الامارة فهو مما لا يلتزم به، وان كان على مخالفة الواقع فهو كسائر الأدلة الدالة على ثبوت العقاب على فعل شئ أو تركه لا يصلح للبيانية، بل هو كسائر أدلة الاحكام متكفلة لبيان الحكم بجعل العقاب، كقوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾ (2)، فيكون دليل الامارة دليلا آخر على ثبوت الحكم الواقعي، وذلك لا ينافي عدم تنجزه في صورة الجهل بالواقع كما لا يتنافى عدم تنجزه مع أصل ثبوته بدليله.
ودعوى: ان المفروض ان مورد الامارة هو صورة الجهل بالواقع، فاثبات العقاب في هذا الحال يصلح البيانية.
مندفعة: بان اختصاص الامارة بصورة الجهل انما يلتزم به فيما كان مفاد دليلها التعبد بشئ، إذ يلغو التعبد مع العلم. وليس الامر على هذا التقدير