كذلك، إذ مفادها جعل العقاب وهو لا مانع منه في صورة العلم.
وعليه، فيكون الدليل مطلقا في حد نفسه، ويقيد في صورة الجهل بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، كما تقيد به آية: (ومن يقتل...) وغيرها مما كان لها اطلاق في حد نفسها يشتمل صورة الجهل.
ونتيجة ما ذكرناه: ان جعل المنجزية مما لا محصل له.
واما جعل الطريقية، فقد يورد عليه: ان الطريقية من الأمور الواقعية لا الجعلية التعبدية، وليست بذات اثر شرعي وانما يترتب عليها المنجزية وهي اثر عقلي، فلا تقبل الجعل والاعتبار لا بلحاظ نفسها ولا بلحاظ اثرها.
ويندفع هذا الايراد: بالالتزام بان المنجزية تترتب على الطريقية أعم من وجودها الواقعي والاعتباري، فللشارع ان يعتبر الطريقية والوصول ويترتب عليها المنجزية عقلا.
وهذا الدفع يصطاد من كلمات المحقق النائيني (قدس سره) في موارد مختلفة (1).
وقد أورد عليه المحقق الأصفهاني (رحمه الله): بان مقتضاه أن يكون الأثر العقلي مرتبا على الوصول الأعم من الوصول الحقيقي والاعتباري، ومن الواضح ان ترتب الأثر على الوصول ليس بنحو ترتب الحكم الكلي على الموضوع الكلي من باب القضية الحقيقية كي يكون تحقيق الموضوع ولو اعتبارا موجبا لترتب الأثر عليه، إذ ليس للعقلاء بناء في المقام بنحو القضية الحقيقة نظير الأحكام الشرعية، بل الأثر بنحو مستفاد من بنائهم العملي الخارجي على المؤاخذة في مورد الوصول القطعي وخبر الثقة، فمع عدم بناء العقلاء في مورد لا معنى لتحقيق الموضوع، ومع بنائهم العملي كخبر الثقة لا احتياج إلى اعتباره