في ترتيب الأثر الا بنحو الامضاء (1).
هذا ما افاده (قدس سره) و محصله: ان ترتيب الأثر ان كان بنحو القضية الحقيقية، كان لاعتبار الوصول اثر، ولكن الامر ليس كذلك. وان كان بنحو القضية الخارجية، لم ينفع جعل الوصول في مورد عدم ثبوت اعتبارهم، كما لا حاجة إلى جعله في مورد ثبوت اعتبارهم.
ونجيب عن هذا الايراد: بالنقض بكثير من موارد الاعتبارات الشرعية التي يقصد بها ترتيب الآثار العقلائية. كالامر، فان اعتباره لاجل ترتب الأثر العقلائي عليه، وهو لزوم الإطاعة، مع أن الترديد المزبور يتأتى فيه حذو القذة بالقذة، وكاعتبار الملكية من الشارع وبلحاظ ترتب الآثار العقلائية عليها.
وحل المشكلة في الجميع: هو تصور شق ثالث في بناء العقلاء، فليس هو بنحو القضية الحقيقية، ولا بنحو القضية الخارجية التحقيقية، بل بنحو القضية الخارجية التعليقية، بمعنى ان العقلاء يبنون على ترتيب الآثار عند تحقق الاعتبار، فليس لديهم حكم كلي فعلا، بل يثبت حكمهم إذا تحقق أحد الافراد، وهذا يصحح الاعتبار، فكما أن العقلاء يرتبون آثار الملكية عند اعتبارها ممن بيده الاعتبار، ويرتبون آثار الامر عند اعتباره ممن بيده الاعتبار أيضا كالمولى، كذلك يمكن ان يلتزم بأنهم يرتبون آثار الوصول عند اعتباره ممن بيده الاعتبار.
وبالجملة: لم يظهر لنا وجه الفرق بين ما نحن فيه وسائر موارد الاعتبارات. نعم الذي ينبغي ان يوقع الكلام فيه هو نقطة واحدة، وهي ان الأثر العقلائي هل يترتب على خصوص الوجود الحقيقي للوصول أو على الأعم منه ومن الوصول الاعتباري؟ فعلى الأول لا ينفع اعتبار الوصول. وعلى الثاني يجدي.