منكشف لدية الواقع وهو شاك متردد.
ولعل هذا البيان هو الذي دعا المحقق النائيني إلى اختياره.
ولكن التحقيق: ان النوبة لا تصل إلى دوران الامر بين هذين الوجهين، بل الظاهر من الأدلة كون المجعول هو المتيقن ان كان المستصحب حكما، وحكمه ان كان موضوعا كما عليه الشيخ وصاحب الكفاية (قدس الله سرهما) (1).
ويشهد لذلك..
مضافا إلى التردد في ترتب الأثر العقلائي على اليقين الاعتباري واحتمال اختصاصه بالوصول الحقيقي.
والى ان جواز الاسناد والاستناد لا يترتب على جعل اليقين بكلا نحويه، كما هو واضح خصوصا على النحو الثاني، مع فرض ان ترتبهما على الاستصحاب من المسلمات الفقهية والمرتكزات عند المتشرعة كترتبهما على الامارات.
مضافا إلى هذين الامرين، مفاد دليل الاستصحاب نفسه، وبيان ذلك:
ان ما يتكفل عدم نقض اليقين بالشك من أدلة الاستصحاب بلسان الانشاء (2) لا يمكن ان يراد به النهي عن النقض الحقيقي لليقين ولا المتيقن، إذ اليقين المفروض هو اليقين بالحدوث وهو ثابت لا انتقاض له، وبلحاظ البقاء منتقض حقيقة لفرض حصول الشك فلا معنى للنهي عن عدم نقضه.
واما المتيقن فإن كان حكما، فهو من أفعال المولى الاختيارية وليس هو