فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ١-٢ - الصفحة ٧٥
ولكن لا يخفى ما فيه، فإنه مضافا إلى أن ذلك مقصور بصورة النسيان، دون سائر الاعذار، لوضوح ان العاجز عن الأركان تصح منه الصلاة الفاقدة للأركان، ان اجتزاء الشارع بخصوص الأركان في صورة النسيان لا يدل على أن المسمى هو خصوص الأركان.
واما ثانيا: فلان نفس الأركان تختلف بحسب اختلاف حال المكلف، بداهة ان الواجب في الركوع أولا هو الانحناء إلى أن يبلغ كفاه ركبتيه، فان عجز عن ذلك يجب عليه الانحناء بمقدار ما تمكن إلى أن يبلغ الايماء، وكذا الحال في سائر الأركان، فالقول بان المسمى هو خصوص الأركان، اما ان يراد به خصوص الأركان التامة في حال الاختيار، واما ان يراد به الأركان بجميع مراتبها، فان كان المراد هو الأول يلزمه عدم صدق الصلاة على من لم يتمكن من الأركان التامة، والالتزام بذلك كما ترى. وان كان المراد هو الثاني يلزمه القول بالوضع للجامع بين مراتب الأركان، فيقع الكلام في ذلك الجامع وانه ما هو؟ فيعود المحذور، كما لا يخفى ذلك على التأمل.
واما ثالثا: فلان الاجزاء الاخر غير الأركان، اما ان يقال: بخروجها عن المسمى عند وجودها، واما ان يقال: بدخولها، فان قيل بخروجها يلزم ان يكون اطلاق الصلاة على التامة الاجزاء مجازا من باب اطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، وهو كما ترى. وان قيل بالثاني يلزم ان تكون الاجزاء عند وجودها داخلة في المسمى، وعند عدمها خارجة عن المسمى فيعود المحذور والاشكال، إذ مبنى الاشكال، هو انه كيف يعقل ان يكون الشئ الواحد داخلا وخارجا في الماهية؟
مع امتناع اختلاف معنى واحد بالزيادة والنقصان.
وتوهم انه يمكن ان تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك بناء على امكان التشكيك في الذاتيات فتكون الصلاة حينئذ من الماهيات القابلة للشدة والضعف، بزيادة بعض الاجزاء ونقصانها مع انحفاظ الماهية في جميع المراتب، وليس شئ من تلك المراتب خارجا عن الهوية والذات، كالسواد الضعيف والشديد، حيث يكون كل من الشدة والضعف من مراتب نفس السواد وليسا
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الأستاذ المحقق محمود الشهابي الخراساني نشأة علم الأصول وسيره وارتقائه 3
2 تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته الضابطة الكلية لمعرفة مسائل علم الأصول 19
3 المايز بين المسئلة الأصولية والقاعدة الفقهية 19
4 تفسير العرض الذاتي والعرض الغريب 20
5 بيان النسبة بين موضوع العلم وموضوع كل مسئلة من مسائله 22
6 اشكال لزوم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع وبيان حله 23
7 المايز بين العلوم، وبيان وجه العدول عن مسلك المشهور 24
8 بيان ما قيل: من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات 25
9 البحث في موضوع علم الأصول الاشكالات الواردة على أخذ الموضوع خصوص الأدلة الأربعة 26
10 تحقيق انه لا داعي لجعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة 28
11 المبحث الأول في بيان ماهية الوضع تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني، والإشكال عليه 29
12 تقسيم الوضع بحسب الوضع والموضوع له إلى أربعة أقسام 31
13 في بيان معاني الحروف والمايز بينها وبين الأسماء 33
14 شرح ما قيل: من أن الاسم ما دل على معنى في نفسه والحرف ما دل على معنى في غيره 35
15 تقسيم معاني الألفاظ إلى الاخطارية والايجادية 37
16 الاشكال على كون جميع معاني الحروف ايجادية، وحله 38
17 بيان معنى (النسبة) وأقسامها وترتيبها 39
18 تحقيق معنى قول النجاة في تعريف الظرف المستقر واللغو 40
19 تحقيق كون معاني الحروف كلها ايجادية 42
20 بيان ان النسبة بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية هي النسبة بين المصداق والمفهوم 43
21 قوام المعنى الحرفي بأمور أربعة 44
22 بيان الفرق بين المعاني الايجادية في باب الحروف والمعاني الايجادية في باب الانشائيات 45
23 تضعيف مقالة من يقول: ليس للحروف معنى أصلا بل انما هي علامات 47
24 فساد القول باتحاد المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وانما لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر باشتراط الواضع 47
25 الإشكال على ما عرف به الحرف: من أنه ما دل على معنى في الغير 50
26 بيان معنى ما روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله: الاسم ما أنبأ عن المسمى الخ 51
27 تحقيق مبدء الاشتقاق وانه ليس بمصدر ولا اسم مصدر 51
28 الفرق بين معاني الأسماء والافعال والسر في تثليث اقسام الكلمة 53
29 بيان المراد من قوله عليه السلام (والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى) وانه هو الحركة من القوة إلى الفعل 53
30 تحقيق الموضوع له في الحروف، هل انه عام أو خاص؟ 54
31 تفسير الكلية والجزئية في الحروف، وانها بمعنى آخر غير ما تتصف الأسماء بهما 54
32 وقوع المفاهيم الأسمية في عقد الحمل، وعدم صحة وقوع المفاهيم الحرفية فيه 57
33 ان الحق هو كلية المعنى الحرفي وكون الموضوع له فيه عاما 58
34 المبحث الثاني في الصحيح والأعم تعريف الصحة والفساد 60
35 ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط السابقة للأمر وبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط اللاحقة للأمر 60
36 رد توهم ان الصلاة وضعت للأفراد الطولية والعرضية بالاشتراك اللفظي وانها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص 61
37 الاشكال في تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعم 64
38 بيان ما قيل: من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة هو (المسمى) والإشارة إليه اما من ناحية المعلول واما من ناحية العلة وبيان ما فيه من الاشكالات 65
39 بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسببات 67
40 تصوير الجامع بناء على الأعم والمناقشة في الوجوه التي ذكروها 74
41 فساد توهم ان تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك 75
42 بيان ما قيل في الثمرة بين القول بالصحيح والأعم 77
43 اشكال جريان الأصل في المعاملات على القول بالصحيح، وحله 79
44 المبحث الثالث في المشتق اختصاص النزاع بالعناوين العرضية لا الذاتية التي يتقوم بها الذات 83
45 في أن المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها وجودا 84
46 نقل ما حكى عن (القواعد) من تفريع مسئلة الرضاع على المشتق 85
47 بيان الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول 88
48 الاستشكال في إدراج مثل اسم الزمان في محل النزاع 89
49 تحقيق ان المراد من الحال هو حال التلبس بالمبدء 90
50 تحقيق المراد من الحال في قول النحاة حيث قالوا: (ان اسم الفاعل ان كان بمعنى الحال يعمل عمل الفعل المضارع) 90
51 في ان البحث في باب المشتق انما يكون في مفهومه الافرادي، فلا يرتبط بالمقام اختلاف الشيخ والفارابي 91
52 بيان المراد من (الاستعمال) و (التطبيق) والفرق بينهما وعدم اتصاف التطبيق والانطباق بالحقيقة والمجاز 93
53 في بيان مبدء الاشتقاق، وعدم الترتب بين صيغها 96
54 تحقيق وجود الترتب بين المعاني التي تكفلتها الصيغ 99
55 شرح ما قيل: من ان الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف 101
56 رد ما اشتهر: من ان المضارع يكون بمعنى الحال والاستقبال 102
57 في بساطة المشتق وتركيبه 103
58 تحقيق ما حكى عن الشيخ (ره) من قياس المشتق بالجوامد من حيث عدم أخذ الذات فيه 104
59 تحقيق ما حكى عن الميرزا الشيرازي: من أنه لو كانت الذوات الشخصية مأخوذة في مفهوم المشتق يلزم أن يكون من متكثر المعنى 107
60 استدلال السيد الشريف (ره) على بساطة المشتق 109
61 ايراد (صاحب الكفاية) على (الفصول) و (السيد الشريف) 111
62 اشكال (السيد الشريف) على أخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب، وايراد (صاحب الفصول) عليه 113
63 في شرح ما يقال: من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو البشرط اللائية واللا بشرطية 116
64 بيان الأقوال في وضع المشتق، للمتلبس بخصوصه أو للأعم 119
65 تحقيق ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس ومجاز في غيره 120
66 اشكال عدم تصور الجامع بين التلبس والانقضاء حتى على القول بالتركيب 121
67 بيان ما استدلال به القائل بالأعم 124
68 ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا للقول بالأعم 125
69 المقصد الأول في الأوامر ذكر معاني مادة الأمر واشكال تصور الجامع بين المعاني 128
70 ذكر معاني صيغة الأمر، وتحقيق انها من قبيل الدواعي لا يجاد النسبة الإيقاعية 129
71 في تغاير الطلب والإرادة 130
72 عدم امكان دفع شبهة الجبر الا بالقول بتغاير الطلب والإرادة 132
73 في طريق استفادة الوجوب من الصيغة، واختيار انها بحكم العقل 134
74 في التعبدي والتوصلي بيان معنى التعبدية والتوصلية وان كلا منهما على معنيين 137
75 تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار والإباحة 138
76 مقتضى الأصل العملي في المسئلة 142
77 تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار قصد الأمر والجهة 145
78 انقسامات متعلق الحكم وموضوعه 145
79 ابطال أخذ العلم بالحكم في الموضوع بلزوم تقدم الشئ على نفسه 148
80 بيان مذهب الأستاذ، وهو كفاية كون الفعل (لله) ولو مع عدم قصد الامتثال 151
81 الاشكال على الأستاذ بأن الداعي علة للإرادة فلا يعقل ان يكون معلولا للإرادة 152
82 في امتناع أخذ العبادية في متعلق الأمر، ووجوه التفصي عن الاشكال 152
83 تحقيق عدم جريان الأصلين في المسئلة 155
84 عدم صحة الاستدلال بالآيات والأخبار على أصالة التعبدية 157
85 دفع ما يتوهم من كلام الشيخ (ره) من التمسك بقاعدة الاجزاء العقلية لأصالة التوصلية 158
86 في بيان نتيجة الاطلاق والتقييد 159
87 بيان الفرق بين استكشاف نتيجة الاطلاق في المقام واستكشاف الاطلاق في ساير المقامات 160
88 تقريب اعتبار قصد الأمثال من ناحية الغرض 160
89 تحقيق انحصار كيفية الاعتبار بمتمم الجعل، وبيان وجه الاصطلاح بذلك 161
90 دفع ما في بعض الكلمات: من الاشكال على تعدد الأمر، وتحقيق ان ملاك الأمرين واحد 162
91 بيان ما أفاده بعض الأعلام: من أن التعبدية من الأحكام العقلية 162
92 في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسئلة 163
93 فساد توهم الفرق بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية 163
94 بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات، والإيراد عليه 166
95 في الواجب المطلق والمشروط بيان الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية 170
96 تحقيق ان الاشكال على الشكل الأول بلزوم الدور انما نشأ من الخلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية 172
97 الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية 173
98 الأحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتا وإثباتا 178
99 في تحقيق مرجع الشرط وانه راجع إلى مفاد الجملة 179
100 ظهور بطلان ما في التقريرات من ارجاع الشرط إلى المادة، واعتذار السيد الشيرازي عنه 180
101 بيان الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية 183
102 تقرير قول (صاحب الفصول) في الواجب المعلق 185
103 وضوح امتناع الواجب المعلق في الأحكام الشرعية التي تكون على نهج القضايا الحقيقية 186
104 امتناع الواجب المعلق، على فرض كون الأحكام من قبيل القضايا الخارجية أيضا 188
105 بيان الأمر الذي ألجأ (صاحب الفصول) إلى الالتزام بالواجب المعلق، وهو فتوى الفقهاء بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة قبل حصول الشرط 194
106 بيان وجه وجوب تلك المقدمات قبل وجوب ذيها 194
107 دفع الاشكال باعتبار الملاك، وبيان عدم تماميته 195
108 الكلام في المقدمات المفوتة تقسيم القدرة إلى العقلية والشرعية، وبيان أحكامهما 197
109 لزوم تحصيل المقدمات العقلية وحرمة تفويتها 197
110 تفصيل القول في القدرة الشرعية 198
111 الكلام في وجوب التعلم، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة، والاشكال عليه 204
112 التفصيل بين ما تعم به البلوى ومالا تعم 206
113 في كيفية فعلية وجوب الصوم 208
114 ضعف ابتناء المسألة على الشرط المتأخر والواجب المعلق 209
115 في كيفية فعلية وجوب الصلاة 212
116 حكم صورة الشك في أن المشروط هو الوجوب؟ أو الواجب؟ 213
117 بيان ما قيل في المقام: من تقديم تقييد المادة على تقييد الهيئة، والإيراد عليه 213
118 بيان ما ذكره الشيخ (ره) من الوجهين لرجوع القيد إلى المادة 215
119 في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في المسئلة 220
120 تحقيق ان الشك في الوجوب الغيري له اقسام ثلاثة ولكل حكم يخصه 222
121 في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركه 224
122 في الطهارات الثلث والاشكال على ترتب الثواب عليها وقصد التعبد بها 226
123 الإشارة إلى ضابط تبدل الأحكام بعضها مع بعض 229
124 بعض الفروع المتعلقة بباب الطهارات 231
125 في الواجب التعييني والتخييري الوجوه الأربعة التي ذكروها لتصوير الواجب التخييري 232
126 تصوير التخيير بين الأقل والأكثر 235
127 في الواجب العيني والكفائي تحقيق ان البحث فيه هو البحث في الواجب التخييري 235
128 في الواجب الموقت مقتضى القاعدة في الفائت الموقت 236
129 في ما يقتضيه دليل القضاء 237
130 هل يمكن احراز (الفوت) الذي أخذ موضوعا في دليل القضاء باستصحاب عدم الفعل في الوقت؟ 239
131 إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي مباحث الإجزاء وذلك في مقامات المقام الأول: في اقتضاء الإتيان بمتعلق كل أمر للإجزاء عن نفس ذلك الأمر عقلا 241
132 مسئلة تبديل الامتثال وتحقيق القول فيه 242
133 المقام الثاني: في اقتضاء المأتي به بالأمر الثانوي للإجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت 243
134 تحقيق اجزاء الأمر الثانوي بالنسبة إلى الإعادة في الوقت عند زوال العذر 245
135 المقام الثالث: في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عن الأمر الواقعي عند انكشاف الخلاف، والبحث فيه يقع من جهات 246
136 الجهة الأولى: في اقتضاء مؤدى الطرق والأمارات في باب الأحكام الكلية الشرعية للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا 246
137 الجهة الثانية: في اقتضاء مؤدى الأمارات في باب الموضوعات للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا 248
138 الجهة الثالثة: في اقتضاء مودي الأصول العملية الشرعية للإجزاء، واختيار بعض الأعلام الإجزاء في المقام بنحو الحكومة 248
139 أربع اشكالات للأستاذ على الحكومة في هذا المقام 249
140 الجهة الرابعة: في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا، كموارد تبدل الاجتهاد والتقليد 251
141 تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاء 252
142 بيان ما قيل: من أن القاعدة تقتضي الإجزاء لوجوه ثلاثة وهي: 1 - لزوم العسر والحرج 2 - عدم ترجيح الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول 3 - ان المسئلة الواحدة لا تتحمل اجتهادين 256
143 نقل الاجماع على الإجزاء، والاشكال عليه 259
144 تحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاء 259
145 في مقدمة الواجب تحقيق كون البحث فيها من المسائل الأصولية 261
146 بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام 262
147 في تقسيمات المقدمة 263
148 الاستشكال في مقدمية الأجزاء، ودفعه من الشيخ (قدس سره) بان الكل عبارة عن الأجزاء لا بشرط، والجزء عبارة عنه بشرط لا 264
149 تحقيق ان قياس المقام بالهيولي والصورة والجنس والفصل في غير محله 265
150 حاصل ما افاده الأستاذ في تصوير الغيرية بين الأجزاء والكل 267
151 عدم كفاية الغيرية اللحاظية لدخول الأجزاء في محل النزاع 268
152 بيان ما قد يقال: بخروج العلة التامة عن محل النزاع 269
153 التفصيل بين العناوين التوليدية والمسببات التوليدية: بخروج الأول عن محل النزاع ودخول الثاني فيه 269
154 تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية 271
155 تقسيمها إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر 271
156 تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية 276
157 رد ما صنعه في الكفاية والفوائد: من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي وإلى عالم اللحاظ 278
158 فساد ما يتوهم: من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات والشرعيات 280
159 أحسن ما قيل في المقام من الوجوه، والايراد عليه من جهة الاثبات 281
160 تحقيق ارجاع الشرط في باب المركبات الارتباطية (كالصوم) إلى عنوان التعقب 281
161 عدم صحة الارجاع إلى عنوان التعقب في باب الإجازة في البيع الفضولي 282
162 تحقيق وجوب المقدمة، ومقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل 284
163 في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة الاشكال على (صاحب المعالم) حيث جعل إرادة ذي المقدمة من قيود وجوب المقدمة 286
164 النظر فيما اختاره الشيخ: من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمة 287
165 فساد ما افاده (صاحب الفصول) من اعتبار نفس التوصل 290
166 فساد ما سلكه الشيخ (ره) وغيره، حيث جعلوا نتيجة امتناع التقييد هو الاطلاق 294
167 بيان الفرق بين الاطلاق والتقييد في المقام وبين الاطلاق والتقييد في مسئلتي اعتبار قصد القربة والعلم بالأحكام 295
168 الإشارة إلى تابعية خطاب المقدمة لخطاب ذي المقدمة في الاهمال، بالنسبة إلى حصول ذيها وعدم حصول ذيها 295
169 حل الاشكال بالخطاب الترتبي 296
170 بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة الثمرة الأولى: فساد العبادة إذا كانت ضدا لواجب أهم 296
171 الاشكال على الثمرة أولا: بأن ترك أحد الضدين ليست مقدمة لفعل الضد الآخر، وثانيا: بأنه لا يتوقف فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمة 296
172 إنكار (صاحب الفصول) هذه الثمرة على طريقته: من القول بالمقدمة الموصلة، واشكال الشيخ (ره) عليه 297
173 ايراد (صاحب الكفاية) على اشكال الشيخ (ره) 298
174 في بيان ساير ما ذكر من الثمرات لوجوب المقدمة وردها، وهي: 298
175 1 - برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب 2 - حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة 3 - صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها 4 - عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة 5 - ما نسب إلى (الوحيد البهبهاني) من لزوم اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت المقدمة محرمة 298
176 تحقيق انه لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك، لا من حيث المسئلة الأصولية، ولا من حيث المسئلة الفقهية 300
177 القول في اقتضاء الأمر بالشئ النهى عن ضده تحقيق ان المسئلة من المسائل الأصولية، وانها من الملازمات، وبيان المراد من الاقتضاء 301
178 المقام الأول: في اقتضاء الأمر النهى عن ضده بمعنى النقيض، وبيان كيفية الاقتضاء 302
179 المقام الثاني: في اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الوجودي سواء كان الضد الخاص أو القدر المشترك بين الأضداد الوجودية 303
180 استدلال القائل بالاقتضاء، باستلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر، والاشكال عليه 303
181 تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والأضداد الوجودية، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفية 304
182 استدلال القائل بالاقتضاء، بالمقدمية 306
183 الإشارة إلى مسئلة مقدمية ترك أحد الضدين للآخر وبيان الأقوال في هذه المسئلة 306
184 بيان المراد من المانع، واثبات تأخر رتبته عن المقتضى والشرط، وما يتفرع عليه: من عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخر 307
185 بيان ما يرد على المقدمية: من لزوم الدور، وما أجيب عن هذا الدور بوجوه 309
186 في انكار المقدمية من الطرفين، واندفاع شبهة الكعبي 311
187 في بيان ثمرات النزاع، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة، وما عن البهائي (ره) من انكار هذه الثمرة 312
188 ما حكى عن (المحقق الكركي) من المنع من اطلاق مقالة (البهائي) وتخصيص ذلك بمزاحمة الواجب المضيق لواجب آخراهم 312
189 الاشكال على ما افاده المحقق الثاني (ره) 314
190 تحقيق كفاية الملاك في صحة المزاحم 315
191 تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما المقام الأول: في الفرق بين التزاحم والتعارض وذلك في جهات 317
192 الجهة الأولى: هي ان باب التعارض يرجع إلى تعاند المدلولين في مقام الثبوت 317
193 الجهة الثانية: هي ان نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر ترجع إلى رفع الحكم عن موضوعه، وفي باب التزاحم ترجع إلى رفع الحكم برفع موضوعه 318
194 الجهة الثالثة: هي ان المرجحات في باب بالتعارض ترجع اما إلى الدلالة واما إلى السند، وفي باب التزاحم فالمرجحات هي أمور أخر 318
195 الجهة الرابعة: ان التزاحم انما يكون في الشرائط التي ليس لها دخل في الملاك بل كان من شرائط حسن الخطاب كالقدرة 319
196 رد ما في بعض الكلمات: من ارجاع باب التزاحم إلى تزاحم المقتضيين والتعارض إلى تعارض المقتضى واللا مقتضى 320
197 المقام الثاني: في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة 1 - تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد 2 - عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما 3 - تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم 4 - اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي 5 - صيرورة أحد المتعلقين مقدمة وجودية لمتعلق الآخر مع اختلافهما في الحكم إذا توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير بغير رضاه 320
198 المقام الثالث: في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور 321
199 الأمر الأول: ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا الأمر الثاني: ترجيح مالا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها 322
200 الاشكال على التمسك بالاطلاق لا ثبات ان القدرة المأخوذة عقلية لا شرعية 323
201 دفع الاشكال عن التمسك بالاطلاق 325
202 المرجح الثالث: ترجيح مالا بدل له شرعا على ماله البدل شرعا 327
203 فيما يتعلق بالمرجحات الثلاثة، والمرجع عند فقدها 328
204 في بيان تقديم المتقدم زمانا في المشروطين بالقدرة الشرعية الا في النذر، وبيان خصوصيته 330
205 رد ما حكى في تصحيح عمل (صاحب الجواهر) حيث نذر زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج 331
206 في ترجيح الأهم والمتقدم في المشروطين بالقدرة العقلية 333
207 تحقيق انه لا معنى للتخيير في الطوليين المتساويين، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم، وما يتفرع على القولين من الفروع 334
208 حكم ما إذا اتحد زمان امتثال المشروطين بالقدرة العقلية، والإشارة إلى مسئلة الأهمية المستفادة من الأدلة 335
209 الترجيح بالأهمية انما هو بعد فقد المرجحات الثلاثة السابقة 335
210 مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها المسألة الأولى: في امكان الترتب في المتزاحمين الذين كان التزاحم فيهما لأجل تضاد المتعلقين و كان أحدهما أهما من الآخر. وتنقيح البحث يستدعى رسم مقدمات 336
211 المقدمة الأولى: في ان الموجب لا يجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس الخطابين؟ أو اطلاق الخطابين؟ فعلى الثاني تبتنى صحة الترتب وعلى الأول بطلانه 336
212 بيان ما يترتب على القولين: من كون التخيير عقليا أو شرعيا في المتزاحمين المتساويين 337
213 بيان ما يترتب على القولين من وحدة العقاب وتعدده عند ترك الضدين معا 338
214 استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند التساوي وفقد المرجح 338
215 المقدمة الثانية: في ان المشروط لا يصير مطلقا بتحقق شرطه 339
216 المقدمة الثالثة: في تقسيم الشروط إلى ما لو حظ فيه الانقضاء و إلى ما لو حظ فيه المقارنة 341
217 في استحالة تخلف التكليف بالمضيق عن شرطه وامتثاله 342
218 ما يرد على (صاحب الكفاية) حيث اعتبر سبق زمان التكليف على زمان الامتثال في جميع الواجبات 344
219 تحقيق ان ما يتوقف عليه الانبعاث بالصوم مثلا، هو سبق العلم بالتكليف على أول الفجر، لا سبق التكليف على الفجر 344
220 اثبات ان الانبعاث دائما يكون من البعث المقارن لا البعث السابق 345
221 تحقيق انه على هذا التقدير لا يختص لزوم سبق التكليف بالمضيقات، بل يلزم القول بذلك حتى في الموسعات 345
222 دفع بعض الاشكالات التي اشكلوها على الخطاب الترتبي، منها: توقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق والشرط المتأخر، وحيث ثبت بطلان كل منهما في محله، فيلزم بطلان الخطاب الترتبي 346
223 المقدمة الرابعة: في أنحاء الإطلاق والتقييد، وهي ثلاثة: 1 - ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي 2 - ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد 3 - ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يقتضيه نفس الخطاب 348
224 بيان الفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولين 350
225 بيان ما يترتب على الفرق المذكور: من طولية الخطابين وخروجهما من العرضية 351
226 بيان ما يترتب على المقدمات 352
227 المقدمة الخامسة: في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعي، وإلى ما يمكن ان تناله ذلك 352
228 في ان الخطاب تارة يكون بنفس وجوده رافعا لموضوع خطاب آخر، وتارة يكون بامتثاله رافعا ومسألة الأهم والمهم من هذا القبيل 354
229 حكم مالا تناله يد الوضع والرفع التشريعي، وهو انه يقتضى ايجاب الجمع إذا كانا مطلقين و مقدورين، وعدم امكان الجمع إذا كان أحدهما أو كل منهما مشروطا بعدم الآخر 355
230 حكم ما إذا كان قابلا للرفع والوضع ولكن الخطاب المجامع لم يكن متعرضا لموضوع الآخر، فالكلام فيه هو الكلام في السابق 356
231 تحقيق انه لا أثر لقدرة المكلف على رفع الموضوع إذا استلزم إيجاب الجمع محذورا، وان قبح التكليف بما لا يطاق إنما هو بالنظر إلى المتعلق لا بالموضوع 356
232 حكم ما إذا كان أحد الخطابين متعرضا لموضوع خطاب آخر ورافعا له بنفس الخطاب 357
233 حكم ما إذا كان أحد الخطابين بامتثاله وإتيانه رافعا لموضوع الآخر 357
234 التنبيه على بعض الفروع الفقهية التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بالترتب فيها 357
235 في معنى الجمع وما يوجب الجمع 359
236 في استحالة اقتضاء الخطاب الترتبي لايجاب الجمع في كل من طرف الطلب والمطلوب 360
237 في ان الأمر الترتبي لا يعقل اقتضائه لا يجاب الجمع وذلك لوجوه ثلاثة 361
238 ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان (ان قلت) والجواب عن كل واحد منها 362
239 التنبيه على أمور ترتبط بالمقام الأمر الأول: في امتناع الأمر الترتبي في المتزاحمين الذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية الأمر الثاني: في امتناع الأمر الترتبي فيما إذا لم يكن التكليف المترتب عليه واصلا إلى المكلف، وما يتفرع عليه: من عدم صحة تصحيح عبادة تارك الجهر أو الإخفات والقصر أو الاتمام بالخطاب الترتبي 368
240 تقرير الأمر الثاني ببيان آخر 370
241 تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر، وهو ان التضاد في المسئلتين دائمي فتخرجان بذلك عن باب التزاحم وتدخلان في باب التعارض 371
242 تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات ببيان ثالث، وهو لزوم تحصيل الحاصل في الضدين الذين لا ثالث لهما 372
243 الأمر الثالث: تقرير جريان الخطاب الترتبي في الموسع والمضيق، كالصلاة والإزالة 373
244 الأمر الرابع: في الاشكال على الترتب فيما إذا كان امتثال المترتب تدريجي الوجود - كالصلاة - وكان لعصيان المترتب عليه استمرار وبقاء - كأداء الدين - بأنه يتوقف الأمر المترتب بالشرط المتأخر 374
245 الجواب عن الاشكال بأن هذا ليس اشكالا مخصوصا بالأمر الترتبي بل يطرد في جميع الأوامر التي تتعلق بعدة اجزاء متدرجة في الوجود 376
246 جواب حلى عن الاشكال المطرد في جميع المركبات 376
247 في بيان ان الأمر الترتبي قد يحدث في اثناء العمل، وربما ينعكس الأمر بحيث يكون الأمر المترتب مترتبا عليه 377
248 فيما حكى عن (صاحب الفصول) في مسئلة الاغتراف من الآنية المغصوبة: من القول بصحة الوضوء بالأمر الترتبي، والجواب عنه 378
249 المسئلة الثانية: فيما إذا كان التزاحم ناشئا عن قصور قدرة المكلف على الجمع بينهما من دون ان يكون هناك تضاد في المتعلقين 380
250 تحقيق ان الخطاب الترتبي في هذه المسئلة مما لا يمكن ولا يعقل 380
251 في امتناع الترتب بين المتقدم وحفظ القدرة للمتأخر، للزوم طلب الحاصل أو طلب الممتنع، وبطلان قياس هذه المسئلة بمسألة الصلاة والإزالة 381
252 المسئلة الثالثة: من مسائل الترتب، هي ما إذ كان التزاحم واقعا بين المقدمة وذيها، والكلام يقع في مقامين 383
253 المقام الأول: في المقدمة السابقة في الوجود على ذيها، والكلام يقع فيها من جهات 384
254 الجهة الأولى: في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي الجهة الثانية: في توضيح جريان الترتب في المقدمة المحرمة 384
255 الجهة ثالثة: في دفع الاشكالين على جريان الترتب في المقدمة المحرمة وهما: اجتماع الوجوب والحرمة، وتوقف الجريان على القول بالشرط المتأخر 386
256 المقام الثاني: فيما إذا كانت المقدمة مقارنة بحسب الزمان لذيها 389
257 اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد في كل من طرف الأهم والمهم، والجواب عنه 389
258 المسئلة الرابعة: فيما إذا كان التزاحم لأجل الملازمة بين المتعلقين، والأقوى عدم جريان الترتب في ذلك لأنه يلزم منه طلب الحاصل 392
259 المسئلة الخامسة: فيما إذا كان التزاحم لأجل اتحاد المتعلقين خارجا، ولا يمكن جريان الأمر الترتبي فيه أيضا لأنه يلزم منه: اما طلب الممتنع واما طلب الحاصل 392
260 المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث المبحث الأول: في مفاد صيغة النهى 394
261 المبحث الثاني: في اجتماع الأمر والنهي، والبحث عنه يقع في مقامين 396
262 تحرير المقامين المبحوث عنهما في مسئلة الاجتماع وهما: لزوم الاجتماع وعدمه، وتأثير وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدمه 397
263 المقدمات المشتركة بين المقامين منها: ان الظاهر كون المسئلة من المبادي الأصولية 398
264 ومنها: ان متعلقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجية 400
265 ومنها: ان العناوين والمفاهيم التي يكون بينها التباين الجزئي لا يعقل ان يتصادقا على متحد الجهة 402
266 في بيان النسب الأربع وان الحصر فيها عقلي 403
267 في ان نسبة العموم من وجه لا يعقل ان تتحقق بين العنوانين الجوهريين 404
268 ومنها: ان التركيب في العناوين الاشتقاقية اتحادي بخلاف التركيب بين المبادي فإنه يكون انضماميا 406
269 ومنها: ان التركيب الاتحادي يقتضى ان تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية ولا يعقل ان تكون تقييدية 408
270 ومنها: ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه، وذلك أيضا ليس على اطلاقه 410
271 ومنها: ان الحركة المقرونة للصلاة والغصب ليست معنونة بعنوانين وموجهة بهما 412
272 ومنها: ان العناوين المجتمعة في فعل المكلف وما هو الصادر عنه - سواء كانت من العناوين المستقلة للحمل، أو كانت من متعلقات الفعل ومتمماته، أو اجتماع العناوين التوليدية مع أسبابها - بأقسامها الثلاثة تندرج في مسئلة اجتماع الأمر والنهي 415
273 ومنها: انهم قد بنوا المسئلة على كون متعلقات الأحكام هل هي الطبايع أو الأفراد؟ وقد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء، والحق انه يختلف الحال في ذلك على بعض ونحوه تحرير النزاع ولا يختلف الحال على بعض الوجوه الأخر 416
274 الأقوال في المسئلة، وبيان ما استدل للجواز منها: ما افاده المحقق القمي (ره): من أن متعلقات الأوامر والنواهي هي الطبايع والفرد انما يكون مقدمة لوجودها 419
275 رد ما افاده المحقق القمي (ره) بوجوه ثلاثة 420
276 ومنها: ان متعلقات الأحكام هي الصور الذهنية والصور الذهنية متباينة لا اتحاد بينها 421
277 ومنها: ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا آمريا، وهذا الوجه هو المحكي المعتمد عليه في عصر (شريف العلماء) 421
278 ومنها: ان متعلقات الأحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل 422
279 بيان أدلة المانعين. وعمدتها ما ذكره المحقق الخراساني (ره) الذي يتركب من مقدمات 424
280 منع بعض المقدمات التي ذكرها المحقق الخراساني (ره) 424
281 بيان الوجه المختار، وهو عدم امكان اتحاد المقولتين وكون الترتيب فيهما انضماميا 424
282 حاصل البرهان على الوجه المختار، الذي يتركب من أمور بديهية 427
283 الاشكال على ما افاده بعض الأعلام: من أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم اشتمال أحدهما على ذلك في باب التعارض 428
284 تنبيهات المسئلة التنبيه الأول: في بيان ان الصحة عند الجهل مبنية على التزاحم والجواز. والاشكال على ما افاده الشيخ (ره) في المقام 429
285 في امتناع الحكم الاقتضائي الذي لا يصير فعليا أبدا 432
286 التنبيه الثاني: في رد ما استدل للجواز بوقوعه في الشرعيات في مثل العبادات المكروهة 434
287 البحث عن كيفية تعلق الكراهة بالعبادة، وبيان المراد منها 434
288 تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة، وان الكراهة لا تنافي اطلاق الرخصة في الأمر 435
289 الكلام فيما إذا تعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الأمر، كصوم يوم عاشوراء والصلاة عند طلوع الشمس 438
290 هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي؟ في ان مقتضي ما تقدم عن المحقق الكركي، هو كفاية وجود المندوحة في المقام أيضا. وبيان الفرق بين المقام وبين ما افاده المحقق (ره) وان هذا الفرق لا يكون فارقا في المناط 441
291 بيان فساد مبنى المحقق الكركي (ره) 442
292 بيان عدم المنافاة بين القول بالجواز وعدم صحة الصلاة في المكان الغصبي في صورة العلم والعمد، لبغضها الفاعلي 443
293 تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان كان التركيب انضماميا 443
294 في حكم صلاة المجوس في المكان المغصوب 444
295 في حكم الخروج من المكان المغصوب وبيان الأقوال فيه 446
296 في عدم اندراج المقام في قاعدة الامتناع بالاختيار 449
297 في بيان حكم الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت 452
298 في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد بيان الفرق بين هذه المسئلة ومسألة اجتماع الأمر والنهي 454
299 اثبات كون المسئلة من مسائل علم الأصول، وانها ليست من مباحث الألفاظ بل من مباحث الملازمات العقلية للأحكام 454
300 في تحرير محل النزاع، وبيان المراد من العبادة، والمعاملة، والفساد 455
301 في بيان المراد من الصحة والفساد في محل البحث 457
302 اشكال اتصاف المعاملات بالصحة والفساد، وحله 458
303 في كون الصحة والفساد انتزاعيين مطلقا 460
304 في ان البحث عن اقتضاء النهى للفساد لا يتوقف على ثبوت مقتضى الصحة للمنهي عنه لولا النهى 461
305 تحقيق انه لا أصل في المسئلة بالنسبة إلى المسئلة الأصولية 462
306 المقام الأول: في اقتضاء النهى عن العبادة للفساد 463
307 وجوه تصوير النهى عن العبادة 463
308 الإشارة إلى ما ربما يستشكل في تعلق النهى بالعبادة، والجواب عنه 463
309 تحقيق ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا 464
310 التنبيه على أمرين الأول: في فساد العبادة مع الاضطرار أو النسيان، والنظر في المحكى عن المشهور حيث حكى عنهم: لو اضطر إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة صحت صلواته وكذا في صورة النسيان 467
311 الثاني: في ان الحرمة التشريعية توجب فساد العبادة دون المعاملة 469
312 المقام الثاني: في النهى عن المعاملة 471
313 لا اشكال في كون النهى الارشادي موجبا لفساد المعاملة 471
314 فيما يقتضيه النهى المولوي عن السبب والمسبب والأثر في المعاملات 471
315 الاستدلال بالرواية على فساد المعاملة المنهية 473
316 فساد ما حكى عن (أبي حنيفة) من دلالة النهى عن العبادة والمعاملة على الصحة 474
317 المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة: في المفاهيم وتفسيرها، وبيان ان النزاع في المقام انما يكون صغرويا 476
318 الفصل الأول في مفهوم الشرط الجهات التي تقع البحث فيها (في القضية الشرطية) 478
319 فيما يتوقف عليه ثبوت مفهوم الشرط 479
320 في ان دلالة القضية الشرطية على ثبوت العلقة بين الشرط والجزاء وضعية، ودلالتها على كون العلقة بينهما علقة الترتب وعلية الشرط للجزاء سياقية 480
321 تقريب الاستدلال بمقدمات الحكمة، لا ثبات كون الشرط علة منحصرة 481
322 الاشكال على استفادة انحصار العلة من مقدمات الحكمة 481
323 تقريب مقدمات الحكمة لاستفادة الانحصار بوجه آخر، وهو اجراء المقدمات في ناحية الجزاء 482
324 تنبيهات المسئلة الأول: في ان المراد من انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط (المعبر عنه بالمفهوم) هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه لا شخصه 484
325 الثاني: في ان المفهوم يتبع المنطوق في جميع القيود المعتبرة فيه، وانما التفاوت بينهما بالسلب والايجاب 485
326 اشكال منطقي على استفادة نجاسة الماء القليل من مفهوم قوله (ع) (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ) والجواب عنه 485
327 الثالث: في تعارض المفهومين، وتحقيق انه لا بد من الجري على ما يقتضيه العلم الاجمالي 486
328 الرابع: في تداخل الأسباب والمسببات 489
329 بيان المراد، من تداخل الأسباب والمسببات 489
330 مقتضى الأصل الاعملى عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات بحسب الحكم التكليفي والوضعي 490
331 في ان الجزاء القابل للتعدد والقابل للتقيد بالسبب داخل في محل النزاع، والجزاء الغير القابل للتعدد والتقيد خارج عن حريم النزاع 491
332 تحقيق عدم ابتناء مسئلة التداخل على كون الأسباب الشرعية معرفات، أو مؤثرات 492
333 في بيان عدم التنافي بين القول بعدم التداخل وبين ما حكى عن المشهور: من القول بكفاية صوم يوم واحد في مثال (صم يوما وصم يوما) 492
334 في ان الأصل اللفظي يقتضى عدم تداخل الأسباب والمسببات 493
335 في ان الجملة الشرطية في كونها انحلالية أظهر من اتحاد الجزاء في القضيتين 494
336 اشكال: ان الجزاء لم يترتب بوجوده على الشرط حتى يمكن التعدد، بل رتب من حيث حكمه - فان وجوده هو مقام امتثاله - والجواب عنه 495
337 البرهان المحكى عن العلامة (ره) لعدم تداخل الأسباب الذي أتمه بمقدمات ثلث 495
338 إشارة اجمالية إلى ما هو ضابط ومميز بين العلل للجعل وبين موضوعات المجعول 496
339 تحقيق أصالة عدم التداخل في ناحية المسببات 497
340 التنبيه على أمرين الأول: في بيان موارد قيام الدليل على التداخل، كموجبات الوضوء وبعض موجبات الكفارة، وتوجيه التداخل في هذه الموارد 498
341 الثاني: في بيان ارتباط مسئلة التداخل بمسألة القول بتعدد حقايق الأغسال - كما هو المشهور - والقول باتحادها، كما هو المحكى عن الأردبيلي (ره) 499
342 الفصل الثاني في مفهوم الوصف تحرير عنوان البحث، وتخصيص محل النزاع بالوصف المتعمد على الموصوف 501
343 تحقيق عدم دلالة الوصف على المفهوم مطلقا 502
344 مقايسة المقام بمسألة حمل المطلق على المقيد، ورد هذه المقايسة 502
345 في ان محل البحث هو فيما كان بين الموصوف والصفة عموم مطلق، ويلحق به ما لو كان بينهما العموم من وجه مع الافتراق من جانب الموصوف لا الافتراق من جانب الوصف، كالإبل السائمة 503
346 الفصل الثالث في مفهوم الغاية هل الغاية داخلة في المغيى أم لا؟ 504
347 تحقيق انه لا يمكن اثبات وضع ولا قرينة عامة في الدخول أو الخروج بل لا بد من قرينة خارجية خاصة، والمرجع عند الشك هو الأصول العملية 504
348 الظاهر ان الغاية قيد للحكم فيقتضى المفهوم 505
349 الفصل الرابع في مفهوم الحصر في ان مثل (الا) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد، ورد ما نقل عن (نجم الأئمة) 505
350 في ان النزاع في الحقيقة راجع إلى أن كلمة (الا) وصفية أو استثنائية؟ فعلى الأول: لا مفهوم لها، وعلى الثاني: فثبوت المفهوم لها مسلم 506
351 الاشكال في إفادة كلمة (لا إله إلا الله) التوحيد، ودفعه 508
352 في إفادة كلمة (انما) الحصر، واحتياج ساير الأدوات بالقرائن الخاصة 509
353 المقصد الرابع في العام والخاص في بيان المراد من العموم 511
354 في بيان الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، واندفاع الدور الوارد على الشكل الأول 511
355 في بيان اقسام العموم، وان الأصل اللفظي الاطلاقي يقتضى الاستغراقية 514
356 في ان العام المخصص ليس مجازا، وبيان ما أفيد في وجه عدم استلزامه للمجازية 516
357 حاصل ما افاده الأستاذ في وجه عدم المجازية 517
358 رد توهم المجازية في التخصيص الأفرادي 519
359 المناقشة في ما افاده الشيخ (ره) في وجه حجية العام فيما بقي بعد التسليم المجازية 521
360 توجيه مقالة الشيخ بتقريب آخر 522
361 في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها حكم ما لو كان المخصص متصلا 523
362 حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار أمره بين المتباينين 523
363 حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار امره بين الأقل والأكثر 524
364 في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص دفع ما يتوهم: من صحة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان العام 525
365 بصورة القضايا الخارجية 526
366 في أن قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية قياس مع الفارق 528
367 بيان وجه حكم المشهور بالضمان عند تردد اليد بين كونها عادية أو غير عادية 529
368 تحقيق جريان الأصل في الموضوعات المركبة ومنها يد المشكوكة 530
369 بيان عدم جريان الأصل فيما كان التركيب من العرض ومحله، لكون العدم فيه نعتيا 532
370 في ضعف التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني (ره) بين ما إذا كان دليل التقييد منفصلا أو كان من قبيل الاستثناء، وبين ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف 533
371 بيان ما تداول بين المتأخرين من جواز التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا 536
372 في ما يصح التمسك فيه بالعموم من المخصص اللبي 536
373 في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص الوجهان العمدتان لوجوب الفحص، في الأصول العلمية 540
374 الوجهان العمدتان لوجوب الفحص في الأصول اللفظية 540
375 الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص، على وجه يختص بالأصول العملية، ودفعه بالانحلال الحكمي 541
376 تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه البابان، وهو انحلال العلم بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الأحكام والمقيدات والمخصصات، فلا موجب للفحص التام 543
377 دفع الاشكال: بان المعلوم بالاجمال هنا معلم بعلامة (ما بأيدينا من الكتب) فلا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن من الأحكام 543
378 الاشكال على ما لو جعل المدرك لوجوب الفحص، كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات، والذب عنه 546
379 البحث عن مقدار الفحص، وتحقيق انه يكفي في ذلك حصول الاطمينان وسكون النفس 547
380 في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟ تحرير محل الكلام، وتعيين جهة البحث هل انه عقلي أم لغوي؟ 548
381 في بيان ثمرة النزاع تحقيق عدم ابتناء الثمرة على مقالة المحقق القمي (ره) حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه 549
382 تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون الثانية 550
383 في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا؟ بيان ما قد يقال: ان أصالة العموم معارضة بأصالة عدم الاستخدام 552
384 تقرير عدم جريان أصالة عدم الاستخدام بوجوه ثلاثة 552
385 في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف؟ التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع والمحمول وبين ما إذا حذف فيها الموضوع 554
386 في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف بيان معنى المفهوم الموافق 555
387 في أن المفهوم الموافق يتبع المنطوق في التقدم على العام عند المعارضة 556
388 الإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات في المفهوم المخالف 557
389 تحقيق ان المفهوم المخالف مهما كان أخص مطلق من العام يقدم على العام، ومهما كان بين المفهوم والعام العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه 559
390 الوجهان الفارقان بين المفهوم المخالف والموافق 560
391 بيان عدم صلاحية العام ان يكون قرينة على عدم كون القضية ذات مفهوم وان كان متصلا 560
392 في تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري 561
393 المقصد الخامس في المطلق والمقيد بيان معنى الاطلاق والتقييد، والنظر في تعريف المطلق: بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل التركيبية، وبيان الفرق بين اطلاق المفاهيم الأفرادية واطلاق الجمل التركيبية 563
394 في خروج الأعلام والمعاني الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة الصدق على كثيرين كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية 564
395 في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب، فيدور أمره بين ان يكون من تقابل العدم والملكة أو من تقابل التضاد 566
396 تحرير ما هو محل البحث فيما ينسب إلى المشهور وما ينسب إلى سلطان العلماء 566
397 في انقسامات الماهية 566
398 في بيان اللا بشرط القسمي، والفرق بينه وبين المقسمي 568
399 اشكال بعض المحققين على المشهور القائلين: بأن الاطلاق والإرسال جزء مدلول اللفظ، بأنه يلزم ان يكون الإطلاق حينئذ كليا عقليا، والجواب عنه 570
400 في ان الكلى الطبيعي هو اللا بشرط القسمي 571
401 في ان الحق هو كون أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللا بشرط المقسمي، كما هو مقالة السلطان (ره) 572
402 في بيان احتياج الإطلاق إلى اعمال مقدمات الحكمة في موردين باعتبار كل من التقييد الأنواعي والتقييد الأفرادي 573
403 في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور 1 - ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما. 2 - كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لا يكون الإطلاق تطفليا. 3 - عدم ذكر القيد من المتصل والمنفصل 573
404 في أن عدم القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة 574
405 في أن التقييد لا يوجب المجازية على مسلك (السلطان) والمحققين من المتأخرين، وانما تلزم بناء على مقالة المشهور: من كون الألفاظ موضوعة لللابشرط القسمي 576
406 في حمل المطلق على المقيد، والبحث عن ذلك يقع من جهات الجهة الأولى: في أن المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة، من غير ملاحظة أقوى الظهورين، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصل 577
407 الجهة الثانية: في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد، وأحكام كل من الصور الأربعة 579
408 الجهة الثالثة: في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحمل 581
409 تحقيق انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد مطلقا إذا كان التكليف استحبابيا 585