ولكن لا يخفى ما فيه، فإنه مضافا إلى أن ذلك مقصور بصورة النسيان، دون سائر الاعذار، لوضوح ان العاجز عن الأركان تصح منه الصلاة الفاقدة للأركان، ان اجتزاء الشارع بخصوص الأركان في صورة النسيان لا يدل على أن المسمى هو خصوص الأركان.
واما ثانيا: فلان نفس الأركان تختلف بحسب اختلاف حال المكلف، بداهة ان الواجب في الركوع أولا هو الانحناء إلى أن يبلغ كفاه ركبتيه، فان عجز عن ذلك يجب عليه الانحناء بمقدار ما تمكن إلى أن يبلغ الايماء، وكذا الحال في سائر الأركان، فالقول بان المسمى هو خصوص الأركان، اما ان يراد به خصوص الأركان التامة في حال الاختيار، واما ان يراد به الأركان بجميع مراتبها، فان كان المراد هو الأول يلزمه عدم صدق الصلاة على من لم يتمكن من الأركان التامة، والالتزام بذلك كما ترى. وان كان المراد هو الثاني يلزمه القول بالوضع للجامع بين مراتب الأركان، فيقع الكلام في ذلك الجامع وانه ما هو؟ فيعود المحذور، كما لا يخفى ذلك على التأمل.
واما ثالثا: فلان الاجزاء الاخر غير الأركان، اما ان يقال: بخروجها عن المسمى عند وجودها، واما ان يقال: بدخولها، فان قيل بخروجها يلزم ان يكون اطلاق الصلاة على التامة الاجزاء مجازا من باب اطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، وهو كما ترى. وان قيل بالثاني يلزم ان تكون الاجزاء عند وجودها داخلة في المسمى، وعند عدمها خارجة عن المسمى فيعود المحذور والاشكال، إذ مبنى الاشكال، هو انه كيف يعقل ان يكون الشئ الواحد داخلا وخارجا في الماهية؟
مع امتناع اختلاف معنى واحد بالزيادة والنقصان.
وتوهم انه يمكن ان تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك بناء على امكان التشكيك في الذاتيات فتكون الصلاة حينئذ من الماهيات القابلة للشدة والضعف، بزيادة بعض الاجزاء ونقصانها مع انحفاظ الماهية في جميع المراتب، وليس شئ من تلك المراتب خارجا عن الهوية والذات، كالسواد الضعيف والشديد، حيث يكون كل من الشدة والضعف من مراتب نفس السواد وليسا