من الامكان، فكيف يصح اخذها معرفا أو قيدا للمسمى، فتأمل (1) جيدا.
ثم على فرض تسليم كون الملاكات من المسببات التوليدية واخذ الجامع من ناحيتها بأي وجه كان، فلا محيص عن القول بالاشتغال وسد باب اجراء البراءة في العبادات بالمرة، لما عرفت: من أن الأثر المقصود لو كان مسببا توليديا للفعل الاختياري، كان تعلق التكليف بالسبب أو بالمسبب موجبا لرجوع الشك في اعتبار شئ إلى الشك في المحصل، ولا مجال فيه لاجراء البراءة.
وما يقال: من أن المسبب التوليدي إذا كان مغايرا في الوجود للسبب كان الامر كما ذكر من القول بالاشتغال، وأما إذا كان متحدا معه في الوجود فنفس متعلق التكليف يكون مرددا بين الأقل والأكثر ولا مانع من الرجوع إلى البراءة حينئذ، فليس بشئ، إذ لا نعقل ان يكون هناك مسبب توليدي يكون متحدا في الوجود مع السبب على وجه يرجع الشك في حصوله إلى الشك في نفس متعلق التكليف فتأمل.
فتحصل: ان تصوير الجامع بناء على الصحيح في غاية الاشكال، بل مما لا يمكن.
نعم يمكن ان يقال في خصوص الصلاة، ان المسمى هو الهيئة الاتصالية القائمة بالاجزاء المستكشفة من أدلة القواطع، وهذه الهيئة المعبر عنها بالجزء الصوري محفوظة في جميع افراد الصلاة، لعموم أدلة القواطع بالنسبة إلى جميع افراد الصلاة على حسب اختلاف حالات المكلفين، وهذه الهيئة امر واحد مستمر يوجد بأول الصلاة وينتهي باخرها، وبهذا الاعتبار يجرى فيه الاستصحاب عند الشك في عروض القاطع، هذا.