خارجين عن حقيقته، ويكون ما به الامتياز عن ما به الاشتراك.
ففساده غنى عن البيان، بداهة ان التشكيك انما يمكن في البسيط المتحد الحقيقة كالسواد، لا في مختلفي الحقيقة كالصلاة التي تكون مركبة من عدة اجزاء مختلفة في المقولة، حيث إن بعضها من مقولة الفعل، وبعضها من مقولة الوضع.
والحاصل: ان التشكيك انما يكون في مثل الوجود، والمقولات الكيفية:
من السواد والبياض، ولا يعقل التشكيك في المركبات التي تكون اجزائها مختلفة بالحقيقة كما هو أوضح من أن يخفى.
ومنها: ما نسب إلى المعظم من أن الصلاة موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور التسمية مداره.
وفيه: ما لا يخفى، بداهة انه ان أريد ان الصلاة موضوعة لمفهوم المعظم، ففساده غنى عن البيان، فان الألفاظ موضوعة بإزاء الحقايق، لا المفاهيم التي لا موطن لها الا العقل كما تقدم، وان أريد واقع المعظم وحقيقته، فالمفروض ان المعظم يختلف حسب اختلاف حالات المكلفين، فيلزم كون المعظم بالنسبة إلى بعض غير المعظم بالنسبة إلى الاخر، فيعود المحذور، وهو كون الشئ الواحد داخلا عند وجوده و خارجا عند عدمه، مع أنه يلزم ان يكون اطلاق الصلاة على التامة الاجزاء والشرائط مجازا بعلاقة الكل والجزء كما تقدم.
وقد مال شيخنا الأستاذ مد ظله، إلى تصحيح كون الصلاة مثلا موضوعة لمعظم الاجزاء، بتقريب كون الموضوع له من قبيل الكلي في المعين الصادق على كل ما يمكن ان ينطبق عليه، نظير الصاع من الصبرة، فتكون الصلاة مثلا موضوعة لسبعة اجزاء من عشرة اجزاء على نحو الكلي، بحيث لا يضر تبادل السبعة بحسب اختلاف الحالات فتأمل، فإنه يلزم أيضا ان يكون الاطلاق على مجموع العشرة مجازا كما لا يخفى، مع أن تصوير كون المسمى من قبيل الكلي في المعين، بحيث يكون المسمى محفوظا مع تبادل المعظم، في غاية الاشكال.
ومنها: غير ذلك، مما لا يخفى على المراجع، مع ما فيها من الاشكالات.
فالانصاف: ان تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة في غاية الاشكال، فضلا عن