المقصد الرابع: في العام والخاص وفيه مباحث. وقبل الخوض في المباحث ينبغي تقديم أمور:
الامر الأول:
العموم هو الشمول وسريان المفهوم لجميع ما يصلح الانطباق عليه. وهذا الشمول والسريان قد يكون مدلولا لفظيا، وقد يكون بمقدمات الحكمة. والمقصود بالبحث في المقام هو الأول، لان المتكفل للبحث عن الثاني هو مبحث المطلق والمقيد. ولا فرق بين هذين القسمين من الشمول سوى انه عند التعارض يقدم الشمول اللفظي على الشمول الاطلاقي، لان الشمول اللفظي يصلح ان يكون بيانا للمطلق الذي علق الحكم فيه على الطبيعة، فلا تجرى فيه مقدمات الحكمة. و سيجيئ توضيحه في بعض المباحث الآتية. والغرض في المقام: هو بيان ان البحث انما هو في الشمول الذي يكون مدلولا لفظيا، المعبر عنه بالعام الأصولي، في مقابل الاطلاق الشمولي، كلفظة (كل) وما رادفها، من أي لغة كان، حيث إن الشمول في مثل ذلك مدلول للفظ بحسب الوضع. وبعد ما عرفت: من أن معنى العموم هو الشمول اللفظي، فلا حاجة إلى اتعاب النفس وتعريف العموم بما لا يسلم عن اشكال عدم الاطراد والانعكاس، فان مفهوم العموم أجلى وأوضح من أن يحتاج إلى التعريف.
الامر الثاني:
قد تقدم في بعض المباحث السابقة الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، ونزيده في المقام وضوحا، لابتناء كثير من المباحث الآتية على ذلك.
فنقول: القضية الحقيقية، هي ما كان الحكم فيها واردا على العنوان