اليوم، بل مؤداه هو الحكم الكلي المتعلق بجميع الأيام، وعليك بملاحظة سائر الوجوه التي استدلوا بها للاجزاء، فإنها مما لا تسمن ولا تغنى.
فتحصل: ان مقتضى القاعدة عدم الاجزاء مط في جميع موارد تبدل الاجتهاد. وكذا الحال بالنسبة إلى المقلد إذا عدل من تقليده لموجب من موت، أو خروج المقلد من أهلية التقليد، أو غير ذلك من موجبات العدول، فان حال المقلد حال المجتهد، غايته ان طريق المجتهد هو الأدلة الاجتهادية والأصول العملية التي يجريها في الشبهات الحكمية، وطريق المقلد هو رأى المجتهد، وليس لرأى المجتهد موضوعية حتى يتوهم الاجزاء، بل انما يكون طريقا صرفا كطريقية الأدلة بالنسبة إلى المجتهد، كما لا يخفى.
ثم انك بعد ما عرفت من أن القاعدة لا تقتضي الاجزاء بل تقتضي عدمه، فنقول: انه قد حكى الاجماع على الاجزاء، ونحن وان لم نعثر على من ادعى الاجماع، الا ان شيخنا الأستاذ مد ظله ادعاه، ولكن لو فرض تحقق الاجماع، فربما يشكل التمسك به من جهة احتمال كون الاجماع في المقام مدركيا، لذهاب جمله إلى أن القاعدة تقتضي الاجزاء، ومع هذا لا عبرة بهذا الاجماع.
ثم لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بكفاية الاجماع على النتيجة، فيقع الكلام في مقدار دلالة هذا الاجماع، فنقول: لعل المتيقن من هذا الاجماع هو سقوط الإعادة و القضاء، واما فيما عدا ذلك من الوضعيات - في باب العقود والايقاعات، وباب الطهارة والنجاسة، ومسألة الاقتداء وغير ذلك من المسائل العامة البلوى التي تتفرع على مسألة الاجزاء - فالامر فيها مشكل، ولا بد من الفحص التام في كلمات الاعلام في المقام. هذا تمام الكلام في اقتضاء الامر الظاهري الشرعي للاجزاء.
واما اقتضاء الامر الظاهري العقلي للاجزاء، فمجمل القول فيه، هو ان المراد من الامر الظاهري العلم، وما يلحق به من الأصول العقلية، وما يعمله المجتهد من الظنون الاجتهادية والاستفادات، حيث إنه في الجميع ليس أمرا شرعيا ظاهريا، لما عرفت من أن المراد من الامر الشرعي هو الطرق والأصول الشرعية، و ما عدا ذلك يكون ملحقا بالعلم الذي يكون حجيته عقلية محضة،