ورابعا:
انه لو كانت الطهارة المجعولة بأصالة الطهارة أو استصحابها موسعة للطهارة الواقعية، لكان اللازم الحكم بطهارة ملاقي مستصحب الطهارة وعدم القول بنجاسته بعد انكشاف الخلاف وان الملاقى (بالفتح) كان نجسا، لأنه حين الملاقاة كان طاهرا بمقتضى التوسعة التي جاء بها الاستصحاب، وبعد انكشاف الخلاف لم تحدث ملاقاة أخرى توجب نجاسة الملاقى (بالكسر) فينبغي القول بطهارته، وهو كما ترى.
فظهر من جميع ما ذكرنا: ان التوسعة المدعاة في باب الأصول مما لا محصل لها، ومعه لا محيص عن القول بعدم اقتضاء الأصول للاجزاء عند انكشاف الخلاف القطعي مط، سواء كانت جارية في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية.
الجهة الرابعة:
في اقتضاء الماتى به بالامر الظاهري الشرعي للاجزاء عند انكشاف الخلاف الظني، كما في موارد تبدل الاجتهاد والتقليد، ولا يتفاوت الحال في البحث عن هذه الجهة بين كون الامر الظاهري مؤدى الطرق والامارات، أو مؤدى الأصول العملية، نعم: البحث في المقام مقصور على خصوص الطرق والامارات والأصول التي يكون مؤديها الأحكام الشرعية.
واما ما كانت جارية في الموضوعات الخارجية، فلا اشكال في عدم اقتضائها الاجزاء، كما لو كان الشئ مستصحب الطهارة أو الملكية، ثم قامت البينة على النجاسة أو عدم الملكية، فان البينة توجب نقض الآثار التي عمل بها بمقتضى الاستصحاب من أول الامر، ولا يتوهم الاجزاء في مثل هذا. وهذا بخلاف ما إذا كانت الامارات والأصول قائمة على الأحكام الشرعية، ثم انكشف الخلاف، كما في موارد تبدل الاجتهاد، فان الاجزاء في مثل ذلك وقع محل الخلاف، وقد قيل فيها بالأجزاء، وان كان الأقوى عندنا عدم الاجزاء ايض مط في جميع موارد تبدل الاجتهاد، سواء كان تبدله لأجل استظهاره من الدليل خلاف ما استظهره أولا، كما لو استظهر من الدليل الاستحباب أو الإباحة ثم عدل عن استظهاره واستظهر