وقد حكى عن السيد الكبير الشيرازي قده، بان المقرر قد اشتبه ولم يصل إلى مطلب الشيخ قده، وكان نظر الشيخ قده في انكار رجوع الشرط إلى الهيئة إلى أن الانشاء غير قابل للتقييد، وعلى كل حال لا يهمنا تصحيح ما في التقرير بعد وضوح المطلب، وان الشرط لا يمكن ان يرجع إلى المفهوم الافرادي، بل الشرط لابد ان يرجع إلى المفهوم التركيبي ومفاد الجملة، كما هو ظاهر تعريف القضية الشرطية:
بأنها ما حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى.
وكذلك لا يمكن ارجاع الشرط إلى الهيئة بمعناها الايقاعي، بحيث يرجع الشرط إلى الانشاء، لوضوح ان الانشاء غير قابل للاشتراط والتعليق، ولا يتصف بالاطلاق والاشتراط، وانما يتصف بالوجود والعدم.
وكذلك لا يمكن ارجاع الشرط إلى المنشأ بالهيئة، لان الاشتراط يتوقف على لحاظ المعنى اسميا استقلاليا، ولا يعقل ورود الشرط على المعنى الحرفي، لا لكون المعنى الحرفي جزئيا وان الموضوع له فيه خاص، حتى يرد عليه ان المعنى الحرفي ليس بجزئي بل الموضوع له فيه عام كالوضع، بل لان المعنى الحرفي مما لا يمكن ان يلتفت إليه بما انه معنى حرفي، لفنائه في الغير وكونه مغفولا عنه في موطن وجوده الذي هو موطن الاستعمال، على ما تقدم بيانه في مبحث الحروف، فالمنشأ بهذه الهيئة لا يمكن ان يقيد، لعدم الالتفات إليه ولا يقع النظر الاستقلالي نحوه، بل هو مغفول عنه عند القاء الهيئة، فلا يعقل ان يرجع الشرط إلى مفاد الهيئة الذي هو معنى حرفي.
وكذا لا يعقل ان يرجع الشرط إلى المحمول المنتسب بعد الانتساب في الزمان لاستلزامه النسخ، إذ لو فرض تأخر الاشتراط عن وجوب الاكرام مثلا زمانا يلزم النسخ كما لا يخفى. وكذا لا يمكن ان يرجع الشرط إلى المحمول في رتبة الانتساب، سواء أريد من المحمول المتعلق، وهو الاكرام الذي يحمل على الفاعل، أو أريد منه الوجوب، لأنه على كل تقدير يرجع التقييد إلى المفهوم الافرادي. فلا بد من أن يرجع التقييد إلى المحمول المنتسب بوصف كونه منتسبا، (1) أي وجوب الاكرام أو