نعم يختلف الحال بحسب الصناعة العربية والقواعد اللغوية، فإنه ان لم تكن القضية مصدرة بأداة الشرط تكن القضية ح حملية طلبية أو خبرية، وان كانت مصدرة بأداة الشرط تكون القضية الشرطية، ولكن مآل القضية الحملية إلى القضية الشرطية أيضا، كما قالوا: ان كل قضية حملية تنحل إلى قضية شرطية، مقدمها وجود الموضوع، تاليها عنوان المحمول. فقولنا الجسم ذو ابعاد ثلاثة يكون بمنزلة قولنا: كلما وجد في العالم شئ وكان ذلك الشئ جسما فهو ذو ابعاد ثلاثة، فبالآخرة لا يتفاوت الحال، بين كون القضية حملية طلبية، أو شرطية طلبية. كما هو الشأن في الخبرية، حيث لا يتفاوت الحال فيها، بين كونها حملية كالمثال المتقدم، أو شرطية كقوله كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، إذ الحملية ترجع إلى الشرطية، كما أن نتيجة القضية الشرطية ترجع إلى قضية حملية، فان النتيجة في قولنا كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، هي عبارة عن وجود النهار عند طلوع الشمس، فلا فرق، بين ان نقول:
النهار موجود عند طلوع الشمس، وبين قولنا: كلما طلعت الشمس فالنهار موجود. و قس على ذلك حال القضايا الطلبية، وان مرجع الحملية منها إلى الشرطية، و الشرطية إلى الحملية، والنتيجة هي وجود الحكم عند وجود الموضوع والشرط. ومن هنا قلنا: ان الشرط يرجع إلى الموضوع، والموضوع يرجع إلى الشرط.
فتحصل: انه لافرق، بين ابراز القضية بصورة الشرطية، وبين ابرازها بصورة الحملية. نعم بحسب الصناعة ينبغي ان يعلم محل الاشتراط والذي يقع الشرط عليه، بحسب القواعد العربية عند ابراز القضية بصورة الشرطية.
فنقول: يمكن تصورا ان يرجع الشرط إلى المفهوم الافرادي قبل ورود التركيب والنسبة عليه، أي يرجع القيد إلى المتعلق الذي هو فعل المكلف في المرتبة السابقة على ورود الحكم عليه، وهذا هو المراد من رجوع القيد إلى المادة الذي ينتج الوجوب المط، فان معنى رجوع القيد إلى المادة هو لحاظ المتعلق في المرتبة السابقة على ورود الحكم عليه مقيدا بذلك القيد، وبعد ذلك يرد الحكم عليه بما انه مقيد بذلك القيد، كما ذا لاحظ الصلاة مقيدة بكونها إلى القبلة أو مع الطهارة وبعد ذلك أوجبها على هذا الوجه. فح يكون وجوب الصلاة مطلقا غير مقيد بقيد، وان المقيد هو