المقصد الخامس: في المطلق والمقيد وقبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم أمور:
الامر الأول:
الاطلاق هو الارسال، يقال: أطلق الدابة - أي أرسلها وأرخى عنانها - في مقابل تقييدها. والظ ان لا يكون للأصوليين اصطلاح خاص في الاطلاق والتقييد غير ما لهما من المعنى اللغوي و العرفي. كما أن اختلاف المط من حيث كونه: شموليا تارة، وبدليا أخرى، انما هو من ناحية الحكم. وليس الاطلاق الشمولي مغايرا للاطلاق البدلي، بل الاطلاق في الجميع بمعنى واحد وهو الارسال، غايته ان الحكم الوارد على النكرة أو الطبيعة تارة: يقتضى البدلية كالنكرة الواقعة في سياق الاثبات والحكم الوارد على الطبيعة بلحاظ صرف الوجود، حيث إن نتيجة البدلية في المقام الامتثال والاكتفاء بفرد واحد. وأخرى: يقتضى الشمول كالنكرة أو الطبيعة الواقعة في حيز النفي، أو الطبيعة الواقعة في حيز الاثبات بلحاظ مط الوجود، فالبدلية والشمولية انما يستفادان من كيفية تعلق الحكم بالنكرة والطبيعة مع كون الاطلاق في الجميع بمعنى واحد.
وبذلك يظهر النظر في تعريف المط: بأنه ما دل على شايع في جنسه، فان التعريف بذلك ينطبق على الاطلاق المستفاد من النكرة، ولا ينطبق على الاطلاق الشمولي، وان أمكن توجيه التعريف على وجه ينطبق على كل من قسمي الاطلاق، الا انه يرد على التعريف على كل حال ان الظاهر منه كون الاطلاق و التقييد من صفات اللفظ، حيث إن المراد من الموصول هو اللفظ مع أن الظاهر هو كون الاطلاق والتقييد من صفات المعنى، كالكلية والجزئية، واتصاف اللفظ بهما