يكون قد زاد في صلوته مثلا فتفسد. ومضافا إلى أنه يعمه أيضا أدلة التكلم إذا كان المنهى عنه من سنخ الأقوال، فإنه وان لم يخرج بالنهي عن كونه قرآنا مثلا ولا يدخل في كلام الآدمي، الا انه بعد النهى عنه يخرج عن أدلة جواز القرآن والذكر في الصلاة، وبعد خروجه عن ذلك يندرج في اطلاقات مبطلية مطلق التكلم من غير تقييد بكلام الآدمي، والقدر الخارج عن هذا الاطلاق هو التكلم بالقرآن والذكر الجائز، ويبقى الذكر أو القرآن المنهى عنه داخلا تحت الاطلاق.
وبما ذكرنا يظهر: انه لا فرق في بطلان الصلاة بقرائة العزيمة، بين ما إذا قرئها بعد الحمد في مكان السورة، أو قرئها في حال التشهد، أو الركوع، أو غير ذلك ، إذ مناط الفساد مطرد بعد ما كانت العزيمة منهيا عنها في الصلاة مطلقا وفى جميع الحالات، فتأمل جيدا.
هذا إذا تعلق النهى بالجزء. وأما إذا تعلق بالشرط فهو كتعلقه بالوصف، إذ الشرط يرجع إلى الوصف. ومجمل القول في ذلك: هو ان الوصف المنهى عنه تارة: يكون متحدا مع العبادة في الوجود وليس له وجود استقلالي مغاير للموصوف، كالجهر والاخفات في القراءة، حيث إنه ليس للجهر وجود مغاير لوجود القراءة، بل هو من كيفياتها. وأخرى: يكون للوصف وجود مغاير، كالتستر والاستقبال في الصلاة. فان كان على الوجه الأول، فالنهي عنه في الحقيقة يرجع إلى النهى عن العبادة الموصوفة بذلك الوصف، ويندرج فيما تقدم من اقتضاء النهى للفساد، كما لا يخفى. وأما إذا كان على الوجه الثاني، فالنهي عنه لا يقتضى فساد العبادة، حيث إنه لا موجب له، إذ أقصى ما يقتضيه ذلك النهى هو حرمة ذلك الوصف والشرط، ووقوع شئ محرم في أثناء العبادة لا يوجب فسادها إذا لم تقيد العبادة بالخالي عنه، فيكون حال الوصف المنهى عنه في العبادة حال النظر إلى الأجنبية في أثناء العبادة، وغير ذلك من المقارنات.
نعم: إذا كان الشرط المنهى عنه عبادة يكون الشرط فاسدا وبفساده تفسد العبادة المشروطة به أيضا، والسر في ذلك واضح. هذا كله فيما إذا كان النهى عن العبادة نفسيا. وأما إذا كان غيريا تبعيا، كالنهي المتولد من الامر بالشئ، فقد تقدم