الضدين، وكلاهما لا يمكن. فالتقييد مما لا بد منه، فلا امر، ومع عدم الامر، فان قلنا بمقالة صاحب الجواهر، ففساد العبادة المنهى عنها واضح لا يحتاج إلى تجشم برهان.
واما بناء على المختار: فكذلك أيضا لأنه وان قلنا بكفاية الملاك في صحة العبادة، الا انه ليس كل ملاك مصححا للعبادة، بل لا بد ان يكون الملاك تاما في عالم ملاكيته، بحيث انه لم يكن مغلوبا ومقهورا بما هو أقوى منه، إذا الملاك المغلوب غير صالح للعبادية، والا لما صار مغلوبا. ومن المعلوم: ان النهى عن العبادة يكشف عن ثبوت مفسدة في العبادة أقوى من مصلحتها لو فرض انه كان فيها جهة مصلحة، والا فمن الممكن ان لا يكون في العبادة المنهى عنها جهة مصلحة أصلا، وعلى تقدير ثبوتها فهي مغلوبة بما هو أقوى منها الذي أوجب النهى عنها، إذ لو كانت مساوية أو أقوى من مفسدة النهى لما تعلق بها النهى، فإذا كانت المصلحة مغلوبة سقطت عن صلاحيتها للتقرب، وكانت العبادة فاسدة لا محالة. وينحصر تصحيح العبادة بالملاك بما إذا كان عدم الامر بها لأجل عدم القدرة عليها لمكان المزاحمة، لا ما إذا كان عدم الامر بها من جهة التقييد والتخصيص.
هذا إذا تعلق النهى بنفس العبادة وأما إذا تعلق بجزئها: فالأقوى انه كذلك أي يقتضى الفساد، سواء كان الجزء من سنخ الافعال، أو كان من سنخ الأقوال. وسواء اقتصر على ذلك الجزء المنهى عنه، كما إذا اقتصر على قرائة سورة العزيمة بناء على كونها منهيا عنها، أو لم يقتصر، كما إذا قرء سورة أخرى بعد قرائة العزيمة أو قبلها. وسواء كان اعتبار ذلك الجزء في العبادة بشرط لا، كما إذا قلنا بحرمة القران بين السورتين في الصلاة، أو كان لا بشرط، كما إذا قلنا بجواز القران. فإنه على جميع هذه التقادير يكون المنهى عنه مفسدا للعبادة، لان النهى عن جزء يوجب تقييد العبادة بما عدا ذلك الجزء، و تكون بالنسبة إليه بشرط لا لا محالة. ونفس اعتبار العبادة بشرط لا عن شئ يقتضى فساد العبادة الواجدة لذلك الشئ، لعدم كون الواجد له من افراد المأمور به بل المأمور به غيره، فالآتي بالمنهى عنه غير آت بالمأمور به. مضافا إلى أنه يعمه أدلة الزيادة، و