والفساد، بل بالوجود والعدم، فان النقل مثلا اما ان يكون حاصلا واما ان لا يكون، ولا معنى لحصوله فاسدا. وحينئذ ينبغي خروج المعاملات عن حريم النزاع، لان الذي يتصف بالصحة والفساد هو الأسباب، حيث تكون مركبة من الايجاب والقبول، وهذا ليس بيعا، والذي يكون بيعا لا يتصف بالصحة والفساد، هذا.
ولكن يمكن ان يدفع، بما تقدم منا في الصحيح والأعم عند دفع اشكال التمسك بالاطلاقات لنفى شرطية ما شك في المعاملات بناء على كونها موضوعة للمسببات.
وحاصل ما ذكرناه في ذلك المقام، هو ان العقد المؤلف من الايجاب والقبول في باب المعاملات ليس من قبيل العلل والأسباب ويكون النقل والانتقال في البيع معلولا له، بل الايجاب والقبول انما يكون آلة لحصول النقل، ويكون النقل هو الصادر عن المنشى ابتداء، غايته انه لا بنفسه بل بآلته، ويكون قوله (بعت) ايجادا للنقل بنفس القول، لا ان القول علة لحصول النقل، بحيث يكون هناك أمران ممتازان، بل ليس هناك الا شئ واحد وفعل فارد صادر عن المنشى، ويكون ذلك الفعل بما انه فعل صادر عن الشخص بمعناه المصدري ايجابا للبيع والنقل، وبمعناه الاسم المصدري يكون بيعا ونقلا. ومن المعلوم: انه لا فرق بين المصدر و اسم المصدر الا بالاعتبار، فهذا القول (ايجاب) باعتبار صدوره وايجاده عن الشخص، و (نقل) باعتبار انه اثر ذلك الصدور والايجاد. فحصول النقل من قوله (بعت) نظير حصول الكتابة من مد القلم على القرطاس، وحصول قطع الخشب من اعمال النجار المنشار، واشتراك الكل في كونها من الايجاد بالآلة. غايته ان القلم والمنشار آلة تكوينية، بخلاف قوله (بعت) وحينئذ يكون المتصف بالصحة والفساد هو نفس الايجاب والقبول بما انه آلة لحصول النقل وبذلك يدخل في حريم النزاع في المقام.
كما أنه بذلك يظهر وجه التمسك بالاطلاقات، فراجع ما ذكرناه (1) في مبحث