وملاكا، فترك تلك المقدمة الاعدادية وان كان يوجب امتناع الواجب، الا انه ليس من صغريات تلك القاعدة. مثلا لو فرض، ان السير كان مقدمة وجوبية للحج، بحيث كان الحج واجبا إذا كان الشخص في الحرم واتفق وقوع السير منه، فترك مثل هذا السير لا يوجب العقاب على ترك الحج، وان امتنع عليه. وفى المقام يكون الدخول في الدار الغصبية من المقدمات التي يتوقف عليها أصل الخطاب بالخروج، إذ لا يعقل الخروج الا بالدخول، فلا يعقل النهى من الخروج الا مشروطا بالدخول، ولا يتحقق للخروج ملاك النهى الا بعد الدخول، فهو مشروط بالدخول خطابا وملاكا، والمفروض انه بعد الدخول ليس الخروج منهيا عنه حسب تسليم الخصم. فمتى كان الخروج منهيا عنه؟ حتى يندرج تحت تلك القاعدة.
وبعبارة أخرى: الدخول يكون موضوعا للخروج، حيث إنه لا موضوع للخروج بدون الدخول، فكيف يعقل النهى عنه قبل الدخول؟ حتى يندرج تحت قاعدة الامتناع بالاختيار.
وبتقريب آخر: (وان شئت فاجعله وجها ثالثا لفساد كون المقام من صغريات تلك القاعدة) وهو ان امتناع الخروج انما يكون بترك الدخول لا بفعل الدخول، فهو عكس قاعدة - الامتناع بالاختيار - لان مورد تلك القاعدة هو ما إذا كان مخالفة الامر المقدمي يوجب امتناع ذي المقدمة، كترك السير في مثال الحج. و اما في المقام، فامتثال النهى المقدمي وترك الدخول يوجب امتناع الخروج لعدم تحقق موضوعه، لا فعل الدخول فان فعل الدخول موجب للتمكن من الخروج، لا انه موجب لامتناعه.
وثالثا أو رابعا: انه يعتبر في مورد القاعدة، ان يكون الفعل الممتنع عليه بالاختيار حال امتناعه غير محكوم بحكم يضاد حكمه السابق على الامتناع، بل لا بد ان لا يكون محكوما بحكم، أولو كان محكوما بحكم لكان هو الحكم السابق على الامتناع، كما يدعيه القائل بان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا و ملاكا. مثلا الحج حال امتناعه على الشخص بترك المسير، اما غير محكوم بحكم أصلا، كما هو مقالة من يقول: ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ملاكا فقط،