في الجميع ينبغي اعمال قواعد التعارض. وليس من مسألة اجتماع الأمر والنهي، بل مسألة الاجتماع انما تكون فيما إذا كانت النسبة العموم من وجه بين نفس الفعلين الصادرين من المكلف بإرادة واختيار، بحيث يجتمع الفعلان بتأثير واحد وإيجاد فارد.
ومن ذلك ينقد ح أيضا انه ليس من (مسألة الاجتماع) ما إذا كانت النسبة بين العناوين المتولدة من الفعل الصادر عن المكلف، كما إذا كان للفعل عنوانان توليديان تكون النسبة بين العنوانين العموم من وجه، كما لو أكرم العالم المأمور باكرامه والفاسق المنهى عنه بفعل واحد تولد منه كل من الاكرامين، كما لو قام بقصد التعظيم لكل من العالم والفاسق، فان تعظيم كل منهما وان اجتمعا بتأثير واحد، وكان اجتماع التعظيمين على وجه التركيب الانضمامي، لا الاتحادي - فان تعظيم زيد غير تعظيم عمرو، وكل منهما يكون بالإضافة إلى الآخر بشرط لا، ولا يصح حمل أحدهما على الآخر - الا انه لما كان التعظيمان من المسببات التوليدية التي لم تتعلق إرادة المكلف بها أولا وبالذات، لكونها غير مقدورة له بلا واسطة، فلا جرم يكون متعلق التكليف هو السبب الذي يتولد منه ذلك، لا بما هو هو، بل بما انه معنون بعنوان التعظيم - على ما تقدم تفصيله في بعض المباحث السابقة - والمفروض ان السبب هو فعل واحد بالحقيقة والهوية، ويكون العنوان المتولد منه بمنزلة العلة غير موجب لتكثر السبب، بل العنوانان التوليديان يكونان من قبيل العلم والفسق القائمين بزيد، من حيث إنهما لا يوجبان تكثرا في الذات، بل الوحدة فيها محفوظة والجهتان تعليليتان. وباب العناوين التوليدية بعينه يكون من هذا القبيل، حيث إن تعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنون، والمفروض ان المعنون هو الفعل الاختياري الذي تعلق به الطلب، فيجتمع الأمر والنهي في شئ واحد شخصي، ولابد حينئذ من اعمال قواعد التعارض، ولا يكون من مسألة اجتماع الأمر والنهي، فتأمل. (1)