بيان كون اللباس من محلل الاكل شرطا أو ان كونه من محرم الاكل مانعا، حيث أوضحنا بما لا مزيد عليه في ذلك أنه لا يمكن الجمع بين هذين الجعلين فراجع. (1) ومما يتفرع على ما قلناه: من تأخر رتبة المانع عن وجود المقتضى والشرط، هو عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخر، لان مانعية وجود أحدهما لوجود الآخر انما يمكن بعد فرض وجود المقتضى لكلا الضدين، لان كون وجود أحدهما مانعا لا يكون الا بعد تحقق علته التامة من المقتضى والشرط وعدم المانع، حتى يتحقق له وجود ليكون مانعا من وجود الآخر، فالمقتضي لهذا الضد الذي فرض مانعا لابد ان يكون موجودا، ثم فرض مانعية هذا الضد للضد الاخر لا يكون الا بعد وجود مقتضيه، لما تقدم من أنه لا يكون الشئ مانعا عن وجود الشئ الا بعد وجود مقتضى ذلك الشئ، ففرض مانعية أحد الضدين للآخر لا يكون الا بعد فرض وجود المقتضى لكل من الضدين وذلك محال. لأنه كما لا يمكن اجتماع الضدين، كذلك لا يمكن اجتماع مقتضى الضدين لمضادة مقتضيهما أيضا، وبعد عدم امكان اجتماع مقتضى الضدين لا يمكن كون أحدهما مانعا عن الآخر، لما عرفت من توقف المانعية على ذلك، فالمانعية موقوفة على فرض محال، وهو اجتماع كل من مقتضى الضدين، من غير فرق بين المقتضيات التكوينية الخارجة عن القدرة والإرادة وبين المقتضيات الإرادية، فان تعلق الإرادة بايجاد كل من الضدين محال، سواء كانت إرادة شخص واحد أو إرادة شخصين، فان المقتضى في الشخصين يكون هو الإرادة القاهرة و الغالبة على إرادة الاخر، فتخرج الإرادة المغلوبة عن كونها مقتضية فعلا، فلا يمكن وجود المقتضى لكل من الضدين مط.
ومن الغريب ان المحقق الخونساري، والمحقق صاحب الحاشية، قد حاولا دفع الدور الوارد على القول بمقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر - على ما سيأتي بيانه - بذلك، أي بامتناع اجتماع المقتضيين للضدين، ومع ذلك ذهبا إلى المقدمية، و