اطلاق مقالة البهائي ره من فساد الضد لو قلنا بتوقف العبادة على الامر، بل ذلك انما يتم في خصوص المتزاحمين المضيقين إذا كان أحدهما أهم، كما لو فرض مزاحمة الصلاة في اخر الوقت لواجب آخر أهم، فان في مثل هذا يتم كلام البهائي من فساد الصلاة بناء على توقف صحة العبادة على الامر بها، لأنه لا امر بها ح مع مزاحمتها لواجب أهم. واما لو فرض وقوع التزاحم بين مضيق وموسع، كما لو فرض مزاحمة الصلاة في بعض أوقات وجوبها لواجب آخر مضيق، ففي مثل هذا يمكن القول بصحة الفرد المزاحم من الصلاة لذلك الواجب، ولو قلنا بتوقف صحة العبادة على الامر.
وحاصل ما يمكن من توجيه ما افاده المحقق هو انه: لما تعلق الامر بالطبيعة على نحو صرف الوجود، لا على نحو السريان كما في النهى عن الطبيعة كانت القدرة على ايجاد الطبيعة ولو في ضمن فرد ما كافية في تعلق الامر بالطبيعة، لخروجه بذلك عن قبح التكليف بما لا يطاق، ولا يتوقف الامر بالطبيعة على القدرة على جميع افرادها، بل يكفي في صحة تعلق الامر بالطبيعة تمكن المكلف من صرف الايجاد حتى لا يلزم التكليف بما لا يطاق، وبعد تعلق الامر بالطبيعة تكون جميع الافراد متساوية الاقدام في الانطباق، لان انطباق الكلي على افراده قهري، وبعد الانطباق يكون الاجزاء عقليا، وحينئذ لا مانع من الاتيان بذاك الفرد من الصلاة المزاحم للإزالة مثلا بداعي امتثال الامر المتعلق بالطبيعة، ولا يتوقف صحته على تعلق الامر به بالخصوص، حتى يقال: بعد الامر بالإزالة لا يمكن الامر بذاك الفرد المزاحم لاستلزامه الامر بالضدين، بل يكفي في صحته تعلق الامر بالطبيعة، وبعد ذلك يكون الانطباق قهريا والاجزاء عقليا. فلو قلنا: ان صحة العبادة تتوقف على الامر بها كان الضد الموسع صحيحا إذا كان عبادة، نعم لو قلنا: ان الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده كان ذلك الفرد من الصلاة المزاحم للإزالة منهيا عنه، وبعد تعلق النهى به يخرج عن قابلية انطباق الطبيعة المأمور بها عليه، فلا يصلح ان يأتي به بداعي الامر بالطبيعة، لان هذا الداعي انما يصح في الافراد المنطبقة لا الافراد الغير المنطقة فظهر ان نفى الثمرة في اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده وعدم اقتضائه