(الامر الرابع) لا اشكال في خروج العلل العقلية عن حريم النزاع مط بجميع أقسامها و شؤونها: من البسيطة، والمركبة، والتامة، والناقصة، والشرط، والمقتضى، وعدم المانع، والمعد، وكل ما يكون له دخل في التأثير، سواء كان له دخل في تأثير المقتضى كالشرط وعدم المانع، أو كان له دخل في وجود المعلول بحيث يترشح منه وجود المعلول كالمقتضى، فان امتناع تأخر بعض اجزاء العلة عن المعلول من القضايا التي قياساتها معها، ولا يحتاج إلى مؤنة برهان، لان اجزاء العلة بجميع أقسامها تكون مما لها دخل في وجود المعلول على اختلاف مراتب الدخل حسب اختلاف مراتب اجزاء العلة من الجزء الأخير منها إلى أول مقدمة اعدادية، ويشترك الكل في اعطاء الوجود للمعلول، ومعلوم: ان فاقد الشئ لا يكون معطي الشئ، وكيف يعقل الإفاضة والرشح مما لا حظ له من الوجود.
وبالجملة: امتناع الشرط المتأخر في باب العلل العقلية أوضح من أن يحتاج إلى بيان بعد تصور معنى العلية والمعلولية. وعليك بمراجعة (1) ما علقه السيد