تحريك عضلاته، فالامر هو بنفسه يقتضى اعتبار الإرادة والاختيار، ولا يمكن ان يتعلق بالأعم لأنه بعث للإرادة وتحريك لها، و ح لو قام دليل على سقوط التكليف عند فعل متعلقه بلا إرادة واختيار، كان ذلك من قبيل سقوط التكليف بفعل الغير، وهو يرجع إلى تقييد الموضوع، واطلاق الخطاب عند الشك يدفع التقييد المذكور، فالأصل اللفظي يقتضى عدم السقوط عند عدم الإرادة والاختيار. وكذا الحال في الأصل العملي على حذو ما تقدم عند الشك في سقوطه بفعل الغير.
واما أصالة التعبدية بمعنى عدم سقوطه بفعل المحرم، فتوضيح الكلام فيه:
هو ان السقوط بفعل المحرم لابد ان يكون لمكان اتحاد متعلق الامر مع متعلق النهى خارجا، والا لم يعقل السقوط بدون ذلك، وهذا الاتحاد انما يكون بأحد أمرين: اما لكون النسبة بين المتعلقين العموم والخصوص المطلق، واما لكون النسبة هي العموم من وجه، إذ لا يمكن الاتحاد بدون ذلك. فان كان بين المتعلقين العموم والخصوص المطلق، فيندرج في باب النهى عن العبادة ويخرج الفرد المحرم عن سعة دائرة الامر ويقيد الامر لا محالة بما عدا ذلك، من غير فرق بين العبادة وغيرها كما لا يخفى. و إن كان بين المتعلقين العموم من وجه، فيندرج في باب اجتماع الأمر والنهي، فان قلنا في تلك المسألة بالامتناع مع تقديم جانب النهى، كان من صغريات النهى عن العبادة أيضا على ما سيأتي بيانه انشاء الله تعالى، وان قلنا بالجواز كما هو المختار فالمتعلق وان لم يتحد واندرج في باب التزاحم، الا انه مع ذلك لا يصلح الفرد المحرم للتقريب (1) لعدم حسنه الفاعلي وان كان فيه ملاك الامر، الا انه لما يقع مبغوضا عليه لمكان مجامعته للحرام، فلا يصلح لان يتقرب به، فلا يسقط الامر به. فالأصل