فرق بين أن يكون الشك من جهة المقتضي كما إذا تردد الحيوان بين مالا يعيش إلا سنة وبين ما يعيش مائة سنة، فإنه يجوز بعد السنة استصحاب الكلي، أو من جهة الرافع كما إذا تردد الحدث بين الأكبر والأصغر فإنه يجوز بعد فعل احدى الطهارتين استصحاب الكلي كما أفاده الشيخ (1) (قدس سره).
لا يقال: هذا التعميم لا يتم بناء على مختاره من تخصيص حجية الاستصحاب بما إذا كان الشك من جهة الرافع كما إذا كان الحدث مرددا بين الأصغر والأكبر، فإنه لما كان لكل منهما مقتضي البقاء فيجوز استصحاب الكلي، وهو القدر المشترك بينهما بعد فعل احدى الطهارتين دون ما إذا كان الشك من جهة المقتضي كالحيوان المردد بين ما لا يعيش إلا سنة وبين ما يعيش مائة سنة، فإنه لما لم يكن لما يعيش سنة مقتضى البقاء بعد السنة لا يجوز استصحاب الكلي والقدر المشترك بينهما بعدها.
فإنه يقال: هذا التعميم في كلامه في استصحاب الكلي، من حيث إنه كلي، وأنه لافرق فيه بين كون الشك من جهة الرافع أو المقتضي، وهذا لا ينافي عدم حجية الاستصحاب، فيما إذا كان الشك من جهة المقتضي، ولو فيما كان المستصحب شخصا لا كليا.
وقد أشكل على استصحاب الكلي هنا تارة بأن الكلي إما أن يكون موجودا بوجود هذا الفرد المتيقن بقاؤه على تقدير حدوثه أو الفرد المتيقن ارتفاعه، فكما لا يجري الاستصحاب الخاصين من جهة عدم اليقين السابق الذي هو أحد ركني الاستصحاب، بل ولا الشك اللاحق الذي هو الركن الآخر فكذلك لا يجري الاستصحاب الكلي الذي وجوده عين وجود أحدهما، وأخرى بأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد المتيقن بقاؤه على تقدير حدوثه فيجري فيه أصالة عدم الحدوث، ومع جريان الأصل في طرف السبب لا يجري في طرف المسبب، لزوال الشك منه.