الواقعي، بل وعدم الشك اللاحق في بقائه، لأنه فرع ثبوته في السابق، ولا حكم غير الحكم الواقعي على هذا القول.
وأما على القول الثاني - وهو القول بجعل حكم ظاهري على طبق مؤدى الأمارة - فكذلك أيضا فيما قامت الأمارة على الموضوعات الخارجية، إذ لم يحدث بسبب قيام الأمارة موضوع فعلي ظاهري في قبال الموضوع الواقعي، فليس إلا الموضوع الواقعي وهو مشكوك الحدوث، فلا يجري الاستصحاب. وأما إذا قامت الأمارة على الأحكام الشرعية، فلأنه على هذا القول وإن يحدث حكم فعلي ظاهري على طبق مؤدى الأمارة يقينا إلا أن اليقين بحدوثه بمقدار حكاية الأمارة، وهي الحالة الأولى، ففي الحالة الثانية إن كانت الأمارة أيضا حاكية فلا حاجة إلى الاستصحاب، بل يثبت الحكم فيها بالأمارة، وإلا فلا يجري الاستصحاب أيضا، للقطع بارتفاعه من جهة القطع بعدم حكاية الأمارة.
ولا يمكن دفع الإشكال بأن دليل الاستصحاب يثبت الملازمة بين ثبوت الشيء وبقائه، فإذا ثبتت الملازمة بين ثبوت الشيء وبقائه فتكون الحجة على أحد المتلازمين حجة على الآخر، فيثبت الحكم الثابت بالأمارة في الحالة الأولى في الحالة الثانية أيضا بواسطة إثبات الملازمة بينهما بدليل الاستصحاب، لأنه إن أريد الملازمة الواقعية بين ثبوت الشيء وبقائه فمسلم أن الحجة على أحد المتلازمين حجة على الآخر، ولكن المقام ليس كذلك، إذ ليست ملازمة واقعية بين ثبوت الشيء في زمان وبقائه في زمان آخر، وإن أريد الملازمة الظاهرية وأن ما ثبت واقعا فهو باق ظاهرا فهو وإن كان كذلك بملاحظة دليل الاستصحاب، إلا أن إثبات الحكم في الحالة الثانية يحتاج إلى الأمارة والاستصحاب كليهما، ولا يكفي الاستصحاب فقط، مع أنه يرد على التقديرين أن الحكم بالبقاء واقعا أو ظاهرا إنما هو على تقدير الثبوت في السابق، والكلام في هذا التقدير وأن بقيام الأمارة على الحكم لا يحصل اليقين به، والحال أن اليقين بالثبوت في الزمان السابق معتبر في موضوع الاستصحاب ولو على وجه الطريقية لا الصفتية، ولذا