من الاقتحام في الهلكة " و " تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه " ورواية أبي شيبة (1) عن أحدهما (عليه السلام) وموثقة سعد بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة - إلى أن قال -: فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " (2).
وتوهم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب مدفوع، بملاحظة أن الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلا، مع أن جعله تعليلا لوجوب الإرجاء في المقبولة وتمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب في الصحيحة قرينة على المطلوب فمساقه مساق قول القائل: ترك الأكل يوما خير من أن أمنع عنه سنة، وقوله (عليه السلام) في مقام وجوب الصبر حتى ينقضي الوقت: " لأن أصلي بعد الوقت أحب إلي من أن أصلي قبل الوقت " (3) وقوله (عليه السلام) في مقام التقية: " لئن أفطر يوما من شهر رمضان فأقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي " (4) ونظيره في أخبار الشبهة قول علي (عليه السلام) في وصيته لابنه: " امسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عنده خير من الضلال وخير من ركوب الأهوال " (5).
ومنها: موثقة حمزة بن طيار أنه عرض على أبي عبد الله بعض خطب أبيه (عليه السلام) حتى إذا بلغ موضعا منها قال له: " كف واسكت - ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) -: إنه لا يسعك فيما نزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى (عليه السلام) حتى يحملوكم فيه إلى القصد، ويجلوا عنكم فيه العمى، ويعرفوكم فيه الحق قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (6).
ومنها: رواية جميل عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) أنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)