قوله (عليه السلام): أورع الناس من وقف عند الشبهة (1). وقوله (عليه السلام): " لاورع كالوقوف عند الشبهة " (2). وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): " من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له اترك، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها " (3). وفي رواية نعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يقول: " لكل ملك حمى وحمى الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك، لو أن راعيا رعى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه، فدعوا المشتبهات " (4). وقوله (عليه السلام): " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه " أو لذمته (5)، على ما في بعض النسخ.
انتهى ما أردنا نقله من الأخبار التي نقلها الشيخ (قدس سره) (6) في هذا المقام وما أجاب به عنها.
وحاصل الجواب عن هذه الأخبار: أن كثيرا منها وارد في مقام المنع عن التقول والرواية بغير العلم، ولا إشكال في خروجه عن محل الكلام وحرمته لكونه تشريعا وكذبا، وبعضها في مورد التمكن من رفع الشبهة بالرجوع إلى الإمام (عليه السلام) أو إلى الطرق المنصوبة، ولا إشكال أيضا في عدم جواز ارتكاب الشبهة في هذه الصورة وخروجها عن محل الكلام، لأن الكلام في مورد عدم التمكن عن إزالة الشبهة بالفحص لا في مورد التمكن، وبعضها في مقام الردع عن ذلك للاتكال في الأمور العملية على الاستنباطات العقلية الظنية، أو لكون المسألة من الاعتقاديات والغوامض التي لم يرد من الشارع التدين به بغير علم وبصيرة، بل نهى عن ذلك بقوله: " إن الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله