بالحائط هو الشاك في براءة ذمته عن الصوم والصلاة ويتعدى منه إلى كل شاك في براءة ذمته عما يجب عليه يقينا لا مطلق الشاك، لأن الشاك في الموضوع الخارجي مع عدم تيقن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من الأخباريين.
هذا كله على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب، وكون الحمرة غير الحمرة المشرقية، ويحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة الحمرة المشرقية التي لابد من زوالها في تحقق المغرب وتعليله بالاحتياط حينئذ وان كان بعيدا عن منصب الإمام (عليه السلام) كما لا يخفى.
ومنها: ما عن أمالي المفيد الثاني ولد الشيخ (قدس سرهما) بسند كالصحيح، عن مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل بن زياد: " أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت " (1) وليس في السند إلا علي بن محمد الكاتب الذي يروي عنه المفيد.
والجواب عن هذه الرواية - أيضا - هو ما ذكره الشيخ (قدس سره) (2) من عدم دلالتها على الوجوب، إذ لو حمل الأمر فيها على الوجوب لزم تخصيص الأكثر، لخروج الشبهة الموضوعية مطلقا والشبهة الوجوبية الحكمية، ولو حمل على الاستحباب لزم خروج موارد وجوب الاحتياط، فلابد من حمل الأمر فيها على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والاستحباب.
وحينئذ فلا ينافي لزومه في بعض الموارد وعدم لزومه في بعضها، لأن تأكد الطلب الإرشادي وعدمه بحسب المصلحة الموجودة في الفعل، لأن الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرة فيختلف رضا المرشد على تركه وعدمه بحسب مراتب المضرة، كما أن الأمر في الأوامر الواردة في الإطاعة للإرشاد المشترك بين فعل الواجبات والمندوبات، والذي يقتضيه النظر الدقيق أن الأمر المذكور بالاحتياط لخصوص الطلب الغير الالزامي، لأن المقصود منه بيان أعلى