ثبوته كما في الظهار حيث قيل: إنه محرم معفو عنه، وكما في العزم على المعصية على احتمال. نعم لو فرض هناك إجماع على أنه لو انتفت الفعلية انتفى الاستحقاق، كما يظهر من بعض ما فرعوا على تلك المسألة لم يجز التمسك به هناك (1).
ولكن فيما أفاده (قدس سره) نظر، لأن اعتراف الخصم في المقام بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعلية، بخلاف مقام التكلم في الملازمة لا يوجب دفع التناقض عنه واقعا وبرهانا، بل جدلا، وهو غير مفيد بالنسبة إلى واقع الأمر وإن كان مفيدا بالنسبة إلى إسكات الخصم.
والإنصاف أن الآية لا تدل على المدعى في المقام، لأن غاية ما قيل أو يقال في مقام توجيه دلالتها لا يثبت إلا إمكان دلالتها، وهو غير كاف في المقام، بل لابد من إثبات ظهورها في المدعى ودلالتها الفعليه عليه، مضافا إلى أنه يرد على الاستدلال بها ما أوردناه على الاستدلال بالآية السابقة أخيرا وحاصله: أن نفي التكليف بلا بيان ونفي العذاب والعقاب بلا بعث الرسول إنما يدل على عدم العقاب على التكاليف الواقعية التي لم يبلغها الله تعالى بتوسط سفرائه وسكت عنها، لا على عدم العقاب على التكاليف التي بلغها الله تعالى بتوسط سفرائه وخفي على بعض المكلفين من جهة العوارض الخارجية كما هو المدعى في المقام، كما لا يخفى فتأمل.
وأما الاستدلال ببقية الآيات التي ذكرها الشيخ (قدس سره) (2) في المقام فيعرف توجيهه مع جوابه بملاحظة كلامه، فراجعه.
والحق ما ذكره (قدس سره) من أن الإنصاف أن الآيات المذكورة لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط، لأن غاية مدلول الدال منها - لو فرض تسليم دلالته وأغمض عما يرد عليه من المناقشة - هو عدم التكليف بما لم يعلم خصوصا أو