عناية، وإسناده إلى ما هو له بخلاف نسبة الرفع إلى الموضوع الخارجي، وإسناد الرفع اليه، لأنه بالعناية والى غير ما هو له.
ففيه: أولا: أن نسبة الرفع إلى الحكم الشرعي - أيضا - لابد أن تكون بالعناية، وذلك لأن الحكم الشرعي وإن كان قابلا للرفع والوضع لأن رفعه ووضعه بيد الشارع إلا أن المرفوع في رتبة الجهل ليس هو الحكم الواقعي حقيقة، وإلا يلزم التصويب واختصاص الحكم الواقعي بالعالم، وهو باطل، فلابد أن يكون المرفوع تبعات الحكم الواقعي، أو فعليته وآثاره.
وثانيا: لو سلمنا أن إسناد الرفع إلى الحكم الشرعي بلا عناية وإسناد إلى ما هو له، وإسناده إلى الموضوع الخارجي إسناد إلى غير ما هو له وبالعناية، لكن كليهما مشتركان في أن إسناد الفعل إليهما إسناد إلى نائب فاعله، وهو سنخ واحد من الإسناد، وإن كان أحدهما يحتاج إلى المصحح دون الآخر بخلاف تعلق الفعل بالمفعول المطلق وتعلقه بالمفعول، فإنهما سنخان من الإسناد والتعلق، ولا جامع بينهما الا مفهوم التعلق، فإسناد الفعل إلى ما هو له وغيره مثل استعمال صيغة الأمر في القدر المشترك بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، حيث إن الصيغة لم تستعمل إلا في إيقاع النسبة الطلبية الإنشائية، وإن كان الداعي بالنسبة إلى الواجب النفسي هو مطلوبيته لنفسه، وبالنسبة إلى الواجب الغيري هو مطلوبيته لغيره، كما أن اختلاف الدواعي بالنسبة إلى متعلق الأمر لا يوجب استعمال الصيغة في أكثر من معنى فكذلك اختلاف متعلق الرفع باحتياج بعض الأفراد إلى المصحح وعدم احتياج بعضه إلى المصحح لا يوجب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إذ اللفظ لم يستعمل إلا في معنى واحد ايقاعي، وهو إسناد الفعل إلى نائب فاعله، وهما مشتركان فيه. وإن كان الإسناد إلى أحدهما حقيقي وبلا عناية وفي الآخر أدعائي وبالعناية فإن هذا الاختلاف من قبيل اختلاف الدواعي، وإسناد الرفع إليهما كإسناد الإنبات إلى الله تعالى والى الربيع، فتأمل.
هذا بناء على عدم التقدير وكذلك بناء على تقدير المؤاخذة، إذ المؤاخذة كما