الكاشفية ووجوب ترتيب آثار الواقع والحجية، وإن لم نقل بأن له جهة كاشفية يقوم مقامه في الأخيرتين.
وأما الاحتياط فيقوم مقامه في تنجيز الواقع.
وأما البراءة فإن قلنا في صورة القطع بعدم التكليف مع وجود التكليف واقعا المعذورية مستندة إلى القطع بعدم التكليف لا إلى الجهل المركب الذي في مورده فالبراءة تقوم مقامه. وإن قلنا بأنها مستندة إلى الجهل المركب كالبراءة لا تقوم مقامه، هذا تمام الكلام في القطع الطريقي.
وأما القطع المأخوذ في الموضوع فقد قسمه الشيخ إلى المأخوذ على وجه الطريقية، فتقوم الأمارات والأصول مقامه، والى المأخوذ على وجه الصفتية الخاصة فلا تقوم الأمارات والأصول مقامه، والاحتمالات المتصورة في هذا المقام مع قطع النظر عن مساعدة كلام الشيخ (1) وعدمها عديدة:
أحدها: أن القطع المأخوذ في الموضوع وإن كان بحسب ظاهر الدليل مأخوذا فيه إلا أنه بحسب الواقع يمكن أن يكون موضوع الحكم هو الواقع المقطوع بلا دخل فيه للقطع، ولكن لما كان ترتيب الحكم على الموضوع الواقعي موقوفا على إحرازه فاعتبر القطع في الموضوع من حيث كون محرزا للواقع، كما إذا قال المولى، إذا عرفت زيدا فأكرمه، ونحوه فإن وجوب الإكرام موضوعه ذات زيد ومع ذلك علقه على معرفته، ويمكن أن يكون له دخل فيه، فإن كان على الوجه الأول فتقوم مقامه الأمارات والأصول، وإن كان على الوجه الثاني فلا تقوم مقامه الأمارات والأصول. فعلى هذا ليس تفصيل في القطع الموضوعي وإنما هو تفصيل بين القطع الطريقي والموضوعي بقيام الأمارات والأصول مقام الأول لا الثاني.
ثانيها: أن القطع المأخوذ في الموضوع سواء كان تمام الموضوع بأن لا يكون للمقطوع دخل فيه ويكون الموضوع هو القطع المتعلق به، سواء صادف الواقع أو خالفه وسواء انكشف الخلاف أم لا؟ كما إذا قال المولى: القطع بالخمرية موجب