فبحسب التصور وإن احتمل ما ذكرنا من الشقوق الأربعة، إلا أنه إذا كان المطلوب من الحكم المعلق على أثر خاص كما في الختوم فلابد من حمله على بشرط اللائية من الطرفين، إذ ربما يترتب الأثر على هذا العدد المخصوص بلا زيادة ونقيصة. وأما لو كان المطلوب صرف امتثال التكليف فبالنسبة إلى النقيصة لابد من أن يحمل على بشرط اللائية، إذ التكليف المتعلق بالعدد المخصوص لا يمتثل بأقل منه. وأما بالنسبة إلى الزيادة فيمكن أن يكون لا بشرط لو لم يدل دليل على خلافه، وهذا حكم المنطوق في القضية التي علق الحكم فيها على عدد خاص، ولا ربط له بالمفهوم، لأن الحكم المعلق على عدد لا يمتثل بأقل منه.
(٣٦٤)