المستحبات المتزاحمات، بل الواجبات أيضا.
وأرجحية الترك من الفعل لا يوجب حزازة ومنقصة فيه أصلا كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته، ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع، فإن الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحيته للتقرب به بخلاف المقام فإنه على ما هو عليه من الرجحان وموافقته الغرض كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا، وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه، وذلك كصوم عاشوراء، فإن الصوم فيه من حيث كونه تشبيها بمن يتبرك بصومه يكون تركه راجحا من جهة ملازمته مع عنوان راجح وهو عدم التشبه بهم، فيكون كما إذا انطبق عنوان الراجح على الترك بلا تفاوت بينهما إلا في أن النهي في صورة انطباق العنوان الراجح على الترك يكون متعلقا بالترك حقيقة، وفي صورة ملازمته مع العنوان الراجح يكون متعلقا بذلك العنوان الملازم حقيقة وتعلقه بالترك بالعرض والمجاز.
ويمكن أن يحمل النهي في كلتا الصورتين على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز.
وأما القسم الثاني: فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها كما في الحمام، فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا إن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلا، بل ربما كان في حد نفسه أو لبعض الأغراض وربما يحصل لها لأجل تشخصها لخصوصية شديدة الملائمة معها مزية كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة، وربما لا يحصل لأجل الخصوصية مزية ولا منقصة كالصلاة.
والحاصل: أن للطبيعة مقدار من المصلحة والثواب في حد نفسها مع قطع