والأفراد، أو أنه مخصوص بالقول بتعلقها بالطبائع؟
وأما على القول بتعلقها بالأفراد فلا شبهة في الامتناع، أو أن القول بالجواز مبني على القول بتعلقها بالطبائع والقول بالامتناع على القول بتعلقها بالأفراد.
والحق جريان النزاع على كلا القولين أما على القول بتعلق الأحكام بالطبائع فلا إشكال في جريانه، إذ يمكن القول بالجواز من جهة تعدد متعلق الأمر والنهي ماهية، والقول بعدم الجواز من جهة اتحادهما وجودا، وأما على القول بتعلق الأحكام بالأفراد فيمكن القول بالجواز أيضا من جهة ان تعدد الوجه والعنوان إن كان مجديا في تعلق الأمر والنهي بشيء واحد على القول بتعلق الأحكام بالطبائع فكذلك على القول بتعلقها بالأفراد، فيمكن أن يكون الفرد الموجود بالوجود الخاص بملاحظة صدق بعض العناوين عليه مأمورا به، وبملاحظة صدق بعض العناوين الأخر عليه منهيا عنه، فإن الخصوصية الفردية لو لم يكن لحاظ عنوان في البين لا يمكن أن تكون محكومة بحكمين، وأما لو كان لحاظ عنوان في البين ولو لم يكن ذلك العنوان متعلقا للحكم، بل كان المتعلق هو الفرد وكان ذلك العنوان منظرة له فيمكن أن تكون محكومة بحكمين بحيث تكون قطعة من ذلك الوجود الخاص متعلقة لأحد الحكمين والأخرى متعلقة للآخر، فتدبر.
ويمكن القول بعدم الجواز، وذلك واضح لأن الفرد الواحد لا يمكن أن يكون متعلقا للحكمين وإلا يلزم اجتماع الضدين.
والحاصل: أن ما توهم في المقام تارة بأن النزاع في المسألة مبني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، وأما بناء على القول بتعلقها بالأفراد فلا إشكال في الامتناع، وأخرى بأن القول بالجواز مبني على القول بتعلقها بالطبائع، والقول بالامتناع مبني على القول بتعلقها بالأفراد فاسد، لأن النزاع في هذه المسألة يجري على كلا القولين في تلك المسألة والقول بالجواز في هذه المسألة ليس متفرعا على القول بتعلق الأحكام بالطبائع في تلك المسألة كما عرفت، بل يجري على كلا القولين فيها. والقول بالامتناع أيضا ليس متفرعا على القول بتعلق