اقتضت تميز المسائل والمطالب بعضها عن بعض، وطائفة منها عن طائفة أخرى، تسهيلا للتناول والتعليم والتعلم والتصنيف والتأليف.
وتسمية ما كانت له جهة جامعة من تلك المسائل باسم خاص وتدوينها في كتاب مخصوص تحصيلا للغرض المذكور وهو سهولة التناول كما أنها هي الباعثة إلى تبويب الكتب إلى الأبواب والفصول، وذكر كل طائفة من المسائل التي لها جهة جامعة في باب مخصوص وفصل معين على ما هو طريقة المصنفين من الفقهاء حيث يقسمون الفقه إلى العبادات والمعاملات من العقود والإيقاعات والأحكام، ويقسمون العبادات إلى كتب متعددة من الطهارة والصلاة إلى آخر العبادات، وكذلك باقي الفقه من العقود والإيقاعات والأحكام، وكذلك يقسمون كل كتاب إلى أبواب وفصول وكذلك غيرهم من العلماء المصنفين.
إلا أن الالتزام بأن ما به الامتياز بين المسائل لابد وأن يكون هو الموضوع حتى يتصور في بعض المقامات والمسائل في الإشكال من جهة أنهم يرون بعض المسائل من مسائل العلم، والحال أن البحث عنها ليس بحثا عن عوارض ذاتية ما جعلوه موضوعا لذلك العلم، ويتكلفون في إدراجه فيها بتكلفات بعيدة، بل قد يمكن أن يكون ما به الامتياز هو الموضوع كما إذا كان مطمح نظر الشخص موضوعا معينا ويدور وراء المحمولات المنتسبة إلى الموضوع.
وقد يكون ما به الامتياز هو المحمول كما إذا كان مطمح نظره محمولا معينا ويدور وراء موضوعاته، مثل ما إذا كان الشخص بصدد تعيين الأمور التي يحمل عليها نافع أو واجب، أو معرب أو مبني، وأمثالها. وقد يكون ما به الامتياز لا هذا ولا ذاك بل يكون هو الغرض، كما إذا كان مطمح نظر الشخص إلى جمع القضايا والمسائل التي لها دخل في غرض خاص مثل الاستئناس والاستنباط وتشحيذ الذهن وأمثالها، فيجمع القضايا والمسائل التي لها دخل في ذلك الغرض وإن لم يكن لها جهة جامعة من حيث الموضوع ولا من حيث المحمول.
والحاصل: أن الغرض من الأمر الأول إن كان حصول المعرفة الاجمالية