الظاهر عدم انحصار العلو بهما، بل الجهات الآخر العرفية أيضا موجبة لصدق العلو كالسلطنة والرئاسة والحسب والنسب والشيخوخة وأمثالها، فيكفي في صدق الأمر العلو بإحدى هذه الجهات العرفية كما يكفي إحدى الجهتين الأوليين.
وإذا وقع تزاحم بين الجهات العرفية فتقدم ما هو الأقوى بنظر العرف. وقد يختلف العرف فيما هو الأقوى من هذه الجهات، والظاهر أن الشيخوخة متأخرة عن الكل وقد يقع التزاحم بين الجهات العرفية والشرعية كما إذا صار العبد - مثلا - سلطانا والمولى رعية فهل هنا تقدم الجهة الشرعية أو العرفية؟ ففيه إشكال لو قلنا بتحقق العلو بالجهات العرفية أيضا، وكذا لو وقع التزاحم بين الجهتين الشرعيتين كالعبد الأقرب إلى الله من مولاه، والظاهر هنا تقديم الجهة المطاعية، لأن قربه إلى الله تعالى بواسطة إطاعته له تعالى لا ينافي علو المولى عليه ظاهرا، وعلى فرض الشك في تزاحم الجهتين الشرعيتين أو العرفيتين أو المختلفتين فحكمهما حكم المتساويتين.
الثالثة: في أن مادة الأمر حقيقة في الوجوب أو في القدر المشترك بينه وبين الندب.
واستدلوا للأول بالتبادر وآية: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) وقوله (صلى الله عليه وآله): " لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك "، وقوله (صلى الله عليه وآله) لبريرة بعد قوله أتأمرني يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟: " لا بل إنما أنا شافع " وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد المخالفة للأمر وتوبيخه عليها كقوله تعالى: (ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك) (1).
واستدلوا للقول الثاني بصحة الأمر إلى الايجابي والندبي، وبأنه لو لم يكن موضوعا للقدر المشترك لزم الاشتراك أو المجاز (2) وهما خلاف الأصل. وإذا دار الأمر بين الاشتراك المعنوي وبينهما فيقدم الاشتراك المعنوي عليهما، وبقولهم: إن