وفي الواضح رواية يحرم بأفضل من جنسه لأنه ذريعة إلى قرض جر نفعا الثانية.
قوله (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين).
قال في التلخيص له صور منها بيع ما في الذمة حالا من عروض أو أثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليه ومنها جعل رأس مال السهم دينا ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصادقا ولم يحضرا شيئا فإنه لا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين نص عليه فيما إذا كانا نقدين واختار الشيخ تقى الدين الجواز رحمه الله فإن أحضر أحدهما جاز بسعر يومه وكان العين بالدين وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز فعلى المذهب لو كان مؤجلا فقد توقف أحمد عن ذلك وذكر القاضي فيه وجهين.
أحدهما يجوز أيضا اختاره المصنف والشارح قال في الرعاية الأظهر لا يشترط حلوله.
والوجه الثاني لا يجوز وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع والفائق وهي من مسائل المقاصة والمصنف رحمه الله لم يذكرها هنا وقد ذكر في كتاب الصداق ما يدل عليها في قوله وإن زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول صداقها أو نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه فنذكرها في آخر السلم والخلاف فيها كما ذكرها كثير من الأصحاب هناك.