كما اختاره المصنف وجماعة فيما إذا وكله في بيع شيء أنه لا يملك قبض ثمنه إلا بقرينة.
قوله (وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين).
وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم وجزم به في الوجيز والهداية وقدمه في المذهب والمستوعب والخلاصة ومال إليه المصنف والشارح.
والوجه الثاني لا يكون وكيلا في الخصومة وأطلقهما في الكافي والمحرر وشرحه والفروع والفائق.
وقال في المغنى والشرح ويحتمل إن كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق أو مطله كان توكيلا في تثبيته والخصومة فيه لعلمه بتوقف القبض عليه وإلا فلا فائدتان.
إحداهما أفادنا المصنف رحمه الله صحة الوكالة في الخصومة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه.
لكن قال في الفنون لا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة واقتصر عليه في الفروع وهذا مما لا شك فيه.
قال في الفروع وظاهره يصح إذا لم يعلم ظلمه فلو ظن ظلمه جاز ويتوجه المنع.
قلت وهو الصواب.
قال ومع الشك يتوجه احتمالان ولعل الجواز أولى كالظن في عدم ظلمه فإن الجواز فيه ظاهر وإن لم يجز الحكم مع الريبة في البينة.