قال في الرعاية الكبرى وإن بيع بأكثر منها رجع بالزيادة في الأصح وجزم به بن عبدوس في تذكرته قلت وهو الصواب قال ابن نصر الله في حواشي الفروع وهو الصواب قطعا انتهى وأطلقهما في المغنى والشرح الثانية لو تلف المرهون ضمن المستعير فقط على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه الوجه في مستأجر من مستعير الثالثة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره كما يجوز أن يضمنه وأولى وهو نظير إعارته للرهن انتهى.
قوله (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض).
يعني للمرتهن أو لمن اتفقا عليه فلو استناب المرتهن الراهن في القبض لم يصح قاله في التلخيص وغيره فشمل كلام المصنف مسألتين إحداهما أن يكون الرهن موصوفا غير معين فلا يلزم إلا بالقبض كما يجوز وهذا المذهب وعليه الأصحاب فعلى هذا يكون قبل القبض جائزا ويصح على الصحيح من المذهب قال الزركشي فظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى والقاضي في الجامع الصغير وابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس أن القبض شرط في صحة الرهن وأنه قبل القبض غير صحيح ويأتي ذلك وحمل المصنف وابن الزاغوني والقاضي كلام الخرقي على الأول.