قال في القاعدة الثمانين ورجح صاحب التلخيص أن المقائى ونحوها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع وهو مقتضى كلام الخرقي وابن أبي موسى انتهى وإن باعه في غير أصله فإن لم يبد صلاحه لم يصح إلا بشرط قطعه في الحال إن كان ينتفع به وإن بدا صلاحه لم يجز بيعه إلا لقطة لقطة قال في الفروع ولا يباع قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة نص عليه إلا مع أصله ذكره في كتاب البيع في الشرط الخامس وقال هنا وما له أصل يتكرر حمله كقثاء وكالشجر وثمره كثمرة فيما تقدم ذكره جماعة لكن لا يأخذ البائع اللقطة الظاهرة ذكره في الترغيب وغيره وإن تعيب فالفسخ أو الأرش وقيل لا يباع إلا لقطة لقطة كثمر لم يبد صلاحه ذكره شيخنا انتهى وقيل لا يباع بطيخ قبل نضجه ولا قثاء وخيار قبل أوان أخذه عرفا إلا بشرط قطعة في الحال قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقتاة وقال أيضا يجوز بيع المقائى دون أصولها وقال قاله كثير من الأصحاب لقصد الظاهر غالبا.
فائدة القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما كقطن الحجاز فحكمه حكم الشجر في جوار إفراده بالبيع وإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل في البيع وثمره كالطلع إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشترى وإن كان يتكرر زرعه كل عام فحكمه حكم الزرع ومتى كان جوزه ضعيفا رطبا لم يقو ما فيه لم يصح بيعه إلا بشرط القطع كالزرع الأخضر وإن قوى حبه واشتد جاز بيعه بشرط التبقية كالزرع إذا اشتد حبه.