والثاني لا يصح فتكون المضاربة فاسدة.
فعلى المذهب لو أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه صح على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع في الأصح.
وقيل لا يصح ويكون الربح لرب المال وللعامل أجرة مثله نص عليه.
فائدتان إحداهما لو قال لك الثلث ولي النصف صح وكان السدس الباقي لرب المال قاله في الرعاية الكبرى وغيرها.
الثانية حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة فيما تقدم.
قوله (وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله).
وفيما تصح به الشركة من العروض والمغشوش والفلوس والنقرة خلافا ومذهبا وهكذا قال جماعة.
أعني أنهم جعلوا شركة العنان أصلا وألحقوا بها المضاربة.
وأكثر الأصحاب قالوا حكم شركة العنان حكم المضاربة فيما له وعليه وما يمنع منه فجعلوا المضاربة أصلا.
واعلم أنه لا خلاف في أن حكمهما واحد فيما ذكروا.
قوله (وفي الشروط وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجرة) خسر أو كسب.
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والخلاصة.