قال في تجريد العناية وتتصدق من مالها بما شاءت على الأظهر والرواية الثانية له منعها من الزيادة على الثلث فلا يجوز لها ذلك إلا بإذنه ونصره القاضي وأصحابه وصححه في الخلاصة وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح بن رزين.
تنبيهان أحدهما محل الخلاف إذا كانت رشيدة فأما غير الرشيدة فهي ممنوعة مطلقا.
الثاني مفهوم قوله بما زاد على الثلث أنه لا يحجر عليها في التبرع بالثلث فأقل وهو صحيح وهو المذهب.
قال في الكافي وهو قول أصحابنا وصححه في الفائق وغيره وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
وعنه له ذلك صححها في عيون المسائل فلا ينفذ عتقها وأطلقهما في الكافي.
ويأتي في آخر الباب إذا تبرعت من مال زوجها.
قوله (يجوز لولي الصبي المميز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين).
وهي المذهب وعليه الأصحاب.
والرواية الثانية لا يجوز.
قوله (ويجوز ذلك لسيد العبد) بلا نزاع.
قوله (ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه).
ينفك عنهما الحجر فيما أذن لهما فيه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم ونص عليه.