وقال في التلخيص وفي الخلول وجهان قال الزركشي وفي التلخيص الخلول كلها جنس واحد ولا معول عليه انتهى قلت يحتمل أن يكون الوجه الثاني الذي في التلخيص موافقا للرواية وخرج في النهاية من هذه الرواية أن الأدهان المائعة جنس واحد وأن الفاكهة كتفاح وسفرجل جنس فائدة لا يصح بيع خل العنب بخل الزبيب مطلقا نص عليه وقال القاضي وغيره لانفراد أحدهما بالماء قلت فيعاني بها واقتصر عليه الزركشي.
قوله (واللحم أجناس باختلاف أصوله).
وهو المذهب وعليه الأكثر منهم أبو بكر والقاضي في تعليقه وأبو الحسين وأبو الخطاب في خلافه وابن عقيل وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع والنظم والفائق وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قال في تجريد العناية اللحم أجناس باعتبار أصوله على الأظهر وعنه جنس واحد اختاره الخرقي وأنكر القاضي كون هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في الرعايتين والحاويين وإدراك الغاية ونهاية بن رزين.
قوله وكذلك اللبن يعني أن فيه روايتين هل هو أجناس باختلاف أصوله وهو المذهب كاللحم أو جنس واحد كاللحم سواء خلافا ومذهبا.