الموكل أيضا على الصحيح من المذهب جزم به في التلخيص وغيره.
قال في الفروع والأصح له عزل وكيل وكيله.
وقال في الرعاية له عزله في أصح الوجهين وقيل ليس له عزله.
قوله ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده ولا يجوز بغير إذنه.
بلا نزاع في الجملة.
وفي صحة توكيله في نكاح بلا إذن سيده وجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق في صحة قبوله.
أحدهما لا يصح التوكيل في الايجاب ولا القبول جزم به في التلخيص.
قال في الشرح ولا يجوز توكيل العبد بغير إذن سيده وهو ظاهر كلامه في الكافي والوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى والقواعد الأصولية.
والوجه الثاني يصحان منه اختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقيل يصح في القبول دون الايجاب وهو ظاهر كلامه في المغنى.
فائدة لا يشترط إذن سيده فيما يملكه وحده فيجوز توكيله في الطلاق من غير إذن سيده كما يجوز له الطلاق من غير إذنه وكذلك السفيه.
قوله (وإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى وجهين).
وكذا حكاهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم.
وحكاهما روايتين في المغنى والشرح والفروع والفائق وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح والتلخيص والحاوي الكبير والفروع والفائق.
أحدهما يصح وهو المذهب وجزم به في الكافي وصححه في التصحيح