وقال في الرعاية الكبرى وفي جنونه وقيل المطبق وجهان قال الناظم.
وفسق مناف للوكالة مبطل كذا بجنون مطبق متأطد وأكثر الأصحاب أطلق الجنون.
قوله (وكذلك كل عقد جائز) يعنى من الطرفين (كالشركة والمضاربة).
وكذا الجعالة والسبق والرمي ونحوهما.
قوله (ولا تبطل بالسكر والاغماء).
أما السكر فحيث قلنا يفسق فإن الوكالة تبطل فيما ينافي الفسق كالايجاب في عقد النكاح ونحوه وإلا فلا.
وأما الاغماء فلا تبطل به قولا واحدا.
قال في الفصول لا تبطل في قياس المذهب واقتصر عليه.
قوله (والتعدي).
يعنى لا تبطل الوكالة بالتعدي كلبس الثوب وركوب الدابة ونحوهما.
وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى والكافي والشرح والتلخيص وشرح بن رزين والوجيز وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته.
قال في القاعدة الخامسة والأربعين والمشهور أنها لا تنفسخ.
قال في الرعاية الصغرى تفسد في الأصح انتهى وذلك لأن الوكالة إذن في التصرف مع استئمان فإن زال أحدهما لم يزل الآخر.
وقيل تبطل الوكالة به حكاه بن عقيل في نظرياته وغيره وجزم به