وعنه يجوز أخذ الشعير عن البر ذكرها بن أبى موسى وجماعة وحمل على أنهما جنس واحد.
وتقدم ذلك عند قول المصنف وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه.
قوله (ولا الحوالة به).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يصح.
وفي طريقه بعض الأصحاب تصح الحوالة على دين السلم وبدين السلم ويأتي ذلك في باب الحوالة.
فعلى المذهب في صحة الحوالة على رأس مال السلم وبه بعد الفسخ وجهان وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وشرح المحرر والزركشي.
أحدهما لا يصح قال في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان في البيع ولا يصح التصرف مع المديون وغيره بحال في دين غير مستقر قبل قبضه وكذا راس مال السلم بعد فسخه مع استقراره إذن.
وقيل يصح تصرفه انتهى.
والوجه الثاني يصح قال في تصحيح المحرر وهو أصح على ما يظهر لي.
ومستند عموم عبارات الأصحاب أو جمهورهم لأن بعضهم اشترط في الدين أن يكون مستقرا وبعضهم يقول يصح في كل دين عدا كذا ولم يذكر هذا في المستثنى وهذا دين فصحت الحوالة عليه على العبارتين انتهى.
قوله (ويجوز بيع الدين المستقر).
من عين وقرض ومهر بعد الدخول وأجرة استوفى نفعها وفرغت مدتها وأرش جناية وقيمة متلف ونحو ذلك.