وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقيل لا يضمن.
الثانية هل للوكيل في البيع أو الشراء فعل ذلك بشرط الخيار له وقيل مطلقا أم لا فيه وجهان وأطلقهما في الفروع.
وقال في الرعاية وإن وكل في شراء لم يشرط الخيار للبائع وهل له شرطه لنفسه أو لموكله يحتمل وجهين انتهى.
وظاهر كلامه في المجرد والرعاية الكبرى في البيع صحة ذلك ويكون للموكل.
فإذا شرط الخيار فهو لموكله وإن شرطه لنفسه فهو لهما ولا يصح شرطه له وحده.
ويختص الوكيل بخيار المجلس ويختص به الموكل إن حضره وحجر عليه جزم به في الفروع.
وقال في التلخيص وإن حضر الموكل في المجلس وحجر على الوكيل في الخيار رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر الاحتمالين.
وتقدم ذلك في خيار الشرط ومسائل أخر عند قوله وإن شرط الخيار لغيره جاز.
قوله (وإن وكله في بيع فاسد أو في كل قليل وكثير لم يصح).
إذا وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا لم يصح قطع به الأصحاب.
وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح على الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف هنا وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وقال الأزجي في النهاية لم يصح باتفاق الأصحاب.
وقيل يصح كما لو وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بحقوقه كلها أو الإبراء منها أو بما شاء منها.